أحزاب وجمعيات تحت مجهر القضاء الإداري!
رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 60 دعوى قضائية استعجالية لدى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ضد أحزاب سياسية وجمعيات مدنية من أجل تعليق وتوقيف نشاطها وحتى حلها نهائيا، لعدم تطابقها مع قانون الأحزاب والجمعيات ومخالفتها للتشريعات السارية.
وفي الموضوع، فقد كشفت مصادر “الشروق” أن القانون الأخير للأحزاب والجمعيات المعدل والمتمم أعطى الآجال لهؤلاء للتطابق مع القوانين الجديدة على غرار عقد جمعية تأسيسية بحضور محضر قضائي وممثلين من 15 ولاية على الأقل، مع إيداع الوصل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية منح الاعتماد.
تحرك العدالة بناء على مخالفة التشريعات والقوانين
إلا أن هناك بعض الجمعيات والأحزاب وبحجة “التعسف” في حقهم تمسكوا بمبدأ “الحق المكتسب”، وقررت عدم إعادة عقد جمعية تأسيسية كما لم يودعوا ملفات التجديد أو التطابق، وعلى هذا الأساس ومن خلال تحقيقات قامت بها وزارة الداخلية تم رفع دعاوى استعجالية على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة لتعليق وتوقيف نشاط هذه الأحزاب والجمعيات لمخالفتها للقوانين والتشريعات السارية.
وحسب مصادرنا دائما، فقد أصدرت المحاكم الإدارية والغرفة الاستعجالية لدى مجلس الدولة أحكاما بتعليق أنشطة عدة أحزاب، وهذا استنادا للقانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، حيث يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة من خلال السماح لها بمطالبة الدولة بحل الأحزاب السياسية التي تنتهك التزاماتها القانونية.
كما أن المادة 70 من نفس القانون، أعطت لوزير الداخلية صلاحية طلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالات، من بينها قيام الحزب بنشاطات مخالفة لقانون الأحزاب أو قانونه الأساسي، وثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وإلى ذلك، فقد أصدرت ذات الجهات القضائية أيضا قرارات وأحكاما تقضي بحل العديد من الجمعيات بسبب مخالفة نشاطها لقانون الجمعيات وعدم مطابقتها لأهداف الجمعية المصرح بها في قانونها الأساسي وهذا وفقا للمادة 43 من قانون الجمعيات والتي تنص على أنه يمكن للسلطات السعي للحصول على حكم من المحكمة بحل جمعية ما “عندما تمارس نشاطًا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نصّ عليها قانونها الأساسي”..
ويترتب على الحل القضائي للحزب السياسي أو لجمعية مدنية، توقف نشاطات كل الهيئات وغلق المقرات التابعة لها مع توقف دورياتها وتجميد حساباتها.