إعفاءات كليّة للدفع الإلكتروني وهكذا تُحتسب رسوم مُستعملي النقود

أقرت وزارة المالية تعديلات جديدة على طريقة احتساب رسم الطابع على الوصل، تُلزم بدفع رسوم تصاعدية وفقا لقيمة المبلغ المدفوع، مع إعفاء المدفوعات التي لا تتجاوز 300 دينار جزائري وكافة المعاملات الإلكترونية، وتهدف هذه التعديلات، إلى تنظيم الجباية وتحفيز التعاملات الرقمية.
وحسب تعليمة صادرة عن قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية بوزارة المالية تحمل ترقيم 14/2025 صادرة بتاريخ 5 مارس الجاري، موجّهة إلى مديرية المؤسسات الكبرى ومديري الضرائب الجهويين ومديري الضرائب على مستوى الولايات تتعلق بإعادة تنظيم طريقة احتساب رسم الطابع الخاص بالوصل، فإنه بناء على المادتين 46 و47 من قانون المالية لسنة 2025 والمادتين 100 و258 مكرر من قانون الطابع، يتم إبلاغ المصالح الجبائية المختلفة بالكيفية الجديدة لحساب رسم الطابع.
التعديلات تهدف إلى تنظيم الجباية وتحفيز التعاملات الرقمية
وفي السياق، تنص أحكام قانون الطابع السارية حتى 31 ديسمبر 2024، على فرض رسم طابع بمعدل دينار جزائري واحد لكل مائة دينار أو جزء من مائة دينار، من دون أن يتجاوز سقفا قدره 10 آلاف دينار، ويتم استيفاءه عند إصدار السندات من أي نوع، سواء كانت موقعة أو غير موقعة، على أن يكون قد تم إعدادها بموجب توقيع خاص وتتضمن إقرارًا بالدفع أو إثباتًا لعمليات دفع أو إيداع مبالغ مالية، بغض النظر عن المبلغ المدفوع.
وقد قامت المادة 46 من قانون المالية لسنة 2025 بتعديل هذه الأحكام بهدف إعادة تنظيم طريقة احتساب رسم الطابع الخاص بالوصل، والذي يجب دفعه عند إصدار السندات المعنية، ومن جهة أخرى، أدرجت المادة 47 من قانون المالية لسنة 2025 مادة جديدة تحمل الرقم 258 مكرر ضمن قانون الطابع، والتي تعفي بعض الإيصالات من رسم الطابع وفقا لمعايير معينة وتشمل العملية إعفاء الإيصالات المسددة إلكترونيا من رسم الطابع سواء لدى البنوك أو المؤسسات المماثلة، مع تطبيق رسم الطابع على السندات التي تتضمن إثبات الدفع أو التحصيل.
وتحدّد التعريفة الجديدة لرسم الطابع على الوصل بأن تكون معفاة بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز 300 دينار جزائري وبواحد دينار بالنسبة للمبالغ التي تفوق 300 دينار ولا تتجاوز 30 ألف دينار وبـ1.5 دينار بالنسبة للمبالغ التي تفوق 30 ألف دينار دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار و2 دينار بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 100 ألف دينار مع العلم أن هذا الرسم لا يخضع لمبدأ التدرج حسب الشرائح.
ويُستحق رسم الطابع على الوصل عند إصدار أي سند مهما كان نوعه، طالما أنه يُثبت دفع أو تحصيل أو إيداع مبالغ مالية، مثل الإيصالات، الفواتير، تذاكر الشراء، تذاكر السفر، وغيرها ويتم إلغاء الحد الأدنى لمبلغ رسم الطابع على الوصل، ومع ذلك، لا يجوز أن يقل المبلغ الناتج عن 5 دنانير جزائرية، كما أن المبالغ التي لا تتجاوز 300 دينار جزائري لا تخضع لأي رسم على الإطلاق.
ويتم إعفاء الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تم تسديدها عبر وسائل الدفع الإلكترونية، بجميع أشكالها، ومن بينها البطاقات البنكية وتشمل بطاقات الائتمان والخصم المستخدمة في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في المتاجر والتحويلات البنكية الإلكترونية وهي العمليات التي تتمثل في تحويل مباشر للأموال بين الحسابات المصرفية عبر المنصات الإلكترونية وإعفاء الإيصالات المسددة إلكترونياً من رسم الطابع، كما تُعفى الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تم تسديدها عبر الدفع الإلكتروني، سواء لدى البنوك أو المؤسسات المماثلة، من رسم الطابع.
ويُعفى من دفع رسم الطابع على الوصل سندات الدفع التي لا تتجاوز مبالغها 300 دينار جزائري والإيصالات بجميع أنواعها، التي تصدر أو تُستلم من قبل المحاسبين العموميين والإيصالات الخاصة بالمبالغ المسددة عن طريق إيداع نقدي لدى بنك أو مؤسسة مماثلة والإيصالات الخاصة بالمبالغ المسددة عن طريق شيك مسحوب على بنك، أو وكيل صرف، أو محاسب خزينة، أو شيك بريدي، أو تحويل مصرفي أو بريدي، شريطة تضمين تاريخ ورقم الشيك، واسم المسحوب عليه، أو رقم الحساب البريدي، وتاريخ الخصم، واسم مكتب الشيكات البريدية المسؤول عن الحساب، في حالة الدفع عن طريق شيك بريدي وتاريخ أمر التحويل، وتاريخ تنفيذه، وأسماء البنوك المشاركة في العملية، في حالة الدفع عن طريق تحويل مصرفي.
وأمر رئيس قسم التشريع الجبائي بالعمل على نشر هذه التعليمة، وضمان تطبيقها، وإبلاغه في الوقت المناسب بأي صعوبات قد تواجه تنفيذها.