-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في ثامن يوم من محاكمة "الفساد الانتخابي"... الدفاع يرافع:

إقصاء نغزة من التحقيق الابتدائي… وتمييز إجرائي

نوارة باشوش / مريم زكري
  • 8994
  • 0
إقصاء نغزة من التحقيق الابتدائي… وتمييز إجرائي
ح.م

رافعت هيئة الدفاع عن المترشحة للانتخابات الرئاسية  2024، سعيدة نغزة، من أجل إسقاط التهم الموجّهة إليها باستعمال جميع  الأدلة والقرائن التي من شأنها تبرئة ساحتها، وردّ الاعتبار لسمعتها التي قالت عنها إنها تشوّهت بصورة رهيبة.

المحامي عبدي: “تكييف قانوني لا يتماشى مع الوقائع ولا النصوص”
واستهل المحامي أحسن عبدي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أقف اليوم أمام هيئتكم الموقرة لأرافع في ملف من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، ليس فقط لما يحمله من أبعاد قانونية، بل لما يختزله من دلالات اجتماعية وسياسية وإنسانية، إنه ملف موكلتي  نغزة سعيدة التي تواجه ملاحقة جزائية بتهم خطيرة، وجّهتها لها نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي، وأحيلت بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، على خلفية وقائع وصفت بأنها تدخل في إطار ما يُسمّى بـ”الفساد الانتخابي”.
وأضاف: “من واجبي، كمدافع عن الحق، وكمحام يحترم قدسية العدالة، أن أُلفت انتباه هيئتكم الموقرة إلى عدة خروقات مسّت مبدأ الشرعية الإجرائية، بل وأثّرت على جوهر قرينة البراءة التي تحيط بموكلتي منذ اللحظة الأولى، فهذا الملف تأسّس على معلومة واردة، مفادها أن “أشخاصا”،  من دون تحديد أو تحديد صفاتهم،  يقومون بشراء التوقيعات أو استمارات الترشّح، فتم فتح تحقيق ابتدائي، أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وسمعوا جميعا على محاضر الضبطية القضائية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية، باستثناء السيدة نغزة! وهو ما يعتبر تمييزا في المعاملة الإجرائية بين المتابعين يمس جوهر العدالة، ويطرح تساؤلا مشروعا: أين هو مبدأ المساواة أمام القانون؟ كيف يعقل أن تبنى متابعة قضائية ضد شخص، من دون أن يمنح فرصة الدفاع عن نفسه منذ المرحلة التمهيدية؟ أليست هذه المرحلة التمهيدية، وفق القانون، أساسية لجمع أدلة الإثبات والنفي على السواء؟ وكيف نقصي طرفا رئيسيا في الاتهام من التحقيق الابتدائي؟”
وواصل عبدي مرافعته: “ثمانية أشهر كاملة من التحقيق القضائي، لم يسجّل فيها أي نشاط قضائي جوهري يذكر سوى سماع الأطراف، بدون إجراء أي تحقيق ميداني، أو مواجهات، أو استدعاء شهود، أو تحقيق تقني، ثم يحال الملف أمام عدالتكم بتكييف قانوني لا يتماشى لا مع الوقائع ولا مع النصوص، فالمادة 300 من قانون العقوبات، والتي تعدّ أساس التهمة، تتحدث بوضوح عن أفعال تقع يوم الاقتراع، بينما الوقائع محل المتابعة تتعلق بمرحلة جمع التوقيعات، أي ما قبل العملية الانتخابية، وبالتالي، فإن عنصر الركن الزمني غير متوفّر، ما يجعل تطبيق هذه المادة مجانبا للصواب، أما ما تعلق بالإحالة على المادتين 25 و32 من قانون مكافحة الفساد، فهي الأخرى لا تجد مجالا للتطبيق في قضية الحال، كون العناصر المادية والمعنوية للجرم غير متوفرة إطلاقا، كما أن غياب الرشوة الفعلية أو المقابل المباشر يفقد هذه النصوص مدلولها. وهذا ما يجعل التكييف المعتمد مشوبا بعيب قانوني واضح، يوجب إعادة النظر فيه”.
وتابع الدفاع: “سيدي الرئيس، موكلتي ليست شخصا عاديا في المجتمع الجزائري، هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، يمثل آلاف المؤسسات الجزائرية، وتعتبر من النساء القلائل اللواتي اقتحمن المجال الاقتصادي والسياسي بكفاءة وشرف، ألم تكن من الأوائل الذين جابوا ولايات الوطن إبان جائحة “كورونا” لتقديم التبرعات والمساعدة الطبية؟ ألم تمثل الجزائر في محافل دولية بوجه مشرّف؟ أليست هي من وقفت دوما ضد الفساد، بكل أشكاله، وقاومته من موقعها، حتى باتت خصما واضحا لبعض شبكاته؟ فكيف تكافأ بالتشهير، والملاحقة، والتضييق؟ كيف تتهم من دون دلائل؟ والأدهى، أن أبناءها الثلاثة وجدوا أنفسهم فجأة أطرافا في هذا الملف، أصغرهم موقوف رهن الحبس المؤقت، وأوسطهم خاضع للرقابة القضائية،  أما أكبرهم، فقد كان خارج البلاد قبل تاريخ الوقائع، ومع ذلك، صدر في حقه أمر بالقبض في مشهد يثير أكثر من استفهام؟ هل يعقل أن تتهم أم لثلاثة أبناء، في ملف واحد، فقط لأنها رغبت في الترشّح؟ هل هذه صدفة أم عقوبة غير منصوص عليها في القانون؟.”
وتأسّف عبدي كون الضغوط النفسية، والتشهير، والملاحقة، لم تمر من دون أثر على موكلته، حسب قوله، بسبب ما عانته من اضطراب نفسي شديد نتيجة هذه الإجراءات، أين خضعت لعملية قلب، ولولا صلابتها المعهودة، لكانت اليوم في عداد المنهارات، لينهي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أنتم  تمثلون ميزان هذه العدالة، وعليه، وبناء على كل ما سبق من خروقات إجرائية، غياب أدلة الإثبات، وتكييف قانوني مشوب بالقصور، وعليه، ألتمس البراءة لموكلتي، فالحق أبلج، والعدالة أساس الملك”.

المحامي رحموني: “لا أدلة تبرر التماس 10 سنوات حبسا نافذا”
ومن جهته، باشر المحامي وليد رحموني مرافعته بالقول: “نشكركم سيدي الرئيس على تسييركم المثالي للجلسة واحترامكم لحقوق الدفاع على التحقيق النهائي الذي قمتهم به، بحيث أنكم توقفتم عند كل صغيرة وكبيرة، فالعدالة لا تقوم على العقاب وإنما تبنى على التمحيص الدقيق بالأدلة المقدمة لها والفصل بين الشبهة والحقيقة وبين الإدعاء والدليل”.
وردّ المحامي رحموني على التماسات النيابة التي طالبت في حق موكلته سعيدة نغزة أقصى العقوبات حينما قال: “الملف الحالي يفتقر إلى الأدلة القاطعة التي تبرر طلبات النيابة بـ10 سنوات حبسا نافذا معتمدة بذلك على قرائن واهية وتصريحات المتهمين، التي كانت في الأصل متضاربة ومن دون أن يدعّمها بدليل مادي يرقى لأن تكون أدلة إثبات ضد التهم المتابع بها موكلتي وهو ما سنحاول توضيحه من خلال مرافعتنا”.
وأضاف: “سيدي الرئيس، قبل الخوض في مناقشة التهم محل المتابعة، لابد من التوقف عندما شاب إجراءات المتابعة والتحقيق من خروقات تمس جوهر المحاكمة العادلة، فموكلتي سعيدة نغزة تم متابعتها في الملف الحالي من قبل نيابة القطب الاقتصادي والمالي بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق وهذا محضر منجز من المصلحة الجهوية للتحقيق”.
وخاطب رحموني هيئة المحكمة: “موكلتي لم يتم سماعها من قبل الضبطية القضائية خلال مرحلة البحث والتحري، على غرار باقي المتهمين في ملف الحال لماذا؟ هل هذا يعني أن الضبطية لم تتوصل، عند البحث والتحري، إلى أن نغزة كان لها دور أو شاركت أو سلّمت أموالا من أجل شراء أصوات الناخبين ومن ثمّ، لم تر الحاجة إلى سماعها؟ سيدي الرئيس، هذا الملف انطلق أعرجا واسمح لي على هذه العبارة، سيدي الرئيس، فموكلتي علمت بوقائع ملف الحال عند قاضي التحقيق في الحضور الأول، إذا كان جميع هؤلاء المتهمين تم جرهم بسبب نغزة، لماذا لم يتم السماع إليها؟ يعني العرس كاين والعروسة ماكانش؟”
وعاد الدفاع إلى تصريحات موكلته أمام قاضي التحقيق والتي أنكرت فيها الوقائع المنسوبة إليها، وقال إنها صرحت بما يلي “أنا أتحدى أي متهم من هؤلاء أن أكون قد سلمت له سنتيما”، وشدد رحموني على ان الملف يحمل تصريحات متناقضة لأشخاص أدلوا بها، مع تصريحات موكلته، وعلى هذا الأساس كان الإصرار على قاضي التحقيق مرارا وتكرارا بضرورة إجراء مواجهة إلا أنه لا حياة لمن تنادي، على حد تعبيره.
ثم واصل المحامي مرافعته، قائلا “سيدي الرئيس، ضعف الدفاع من ضعف المحكمة، هناك مادة واحدة في القانون حرمنا منها، كما أن قرار غرفة الإتهام كارثة “لا ساس ولا راس”، زد على ذلك، فإن المتهمين الثلاث تراجعوا عن تصريحاتهم، ومع هذا فإن قاضي التحقيق رفض إجراء مواجهة بمعنى لا نحب إظهار الحقيقة، لأن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراء في هذا السياق.. لا إنابة ولا خبرة ولا مواجهة..”
وتساءل رحموني “أين هي السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تراقب عمليات التزوير وشراء الذمم، لماذا لم تأمر، بإحضار ملف المترشحة سعيدة نغزة”، ليستظهر المحامي وثيقة رسمية صادرة عن السلطة المستقلة أين دوّن فيها عدد التوقيعات التي تحصلت عليها نغزة والمقدرة بـ780 توقيع.. ليعقب على ذلك قائلا “سيدي الرئيس، إن ما يحدث الآن هو تشويه مقنن لموكلتي، والأكثر من ذلك فإن 780 من أصحاب التوقيعات تم سماعهم جميعا من طرف مصالح الأمن. أين هي شراء الذمم إذن؟”.
وأردف المحامي قائلا: “موكلتي تقول بأنها تحصلت على التوقيعات بمساعدة رؤساء 41 مكتبا، لماذا لم يتم السماع إليهم لإظهار الحقيقة؟ فموكلتي صرحت في جميع مراحل التحقيق وأمام هيئة المحكمة أن العملية قانونية ومنظمة، ضف إلى ذلك ان سعيدة نغزة قالت أنها لم تغادر مكتبها 40 يوما ومصالح الأمن موجودة وكاميرات المراقبة موجودة، لماذا لم يتم جلب الكاميرات للتأكد من ذلك؟ لماذا لم يتم تحديد موقعها أو تفحص قائمة اتصالاتها عبر هاتفها النقال.. سيدي الرئيس، لم يتم استعمال أي آلية مشروعة على غرار التصنت لإظهار الحقيقة”.
والمشكل سيدي الرئيس – يقول رحموني – “85 متهما لم يستفد ولا واحد فيهم من الانتفاء الجزئي، هل أصبحت تصريحات الضبطية القضائية “قرآن كريم”؟.. الحمد لله أن المشرع الجزائري خصص لنا المادة 212، حيث ترك قناعة القاضي تبنى على ما دار في الجلسة.. فكل الوقائع والتصريحات واضحة.. فعندما سألنا بلحاج، “هل هناك اجتماع؟ وهل تسلمت الأموال مقابل جمع التوقيعات؟ قال: لا؟ وعندما سألنا أيضا فريفرة: هل اتفقت  مع نغزة على جمع الأصوات مقابل أموال؟ رد هو كذلك بـ”لا”، ومع هذا “جبنا نغزة ومرمدناها والعالم كامل أسمع بها”.. “سيدي الرئيس، موكلتي قالت في تصريحاتها إنها لا تعرف أحدا من هؤلاء المتهمين ولم تتفق مع أي شخص، لماذا تحملوها ما لا طاقة لها”.
وخاض الدفاع في التفاصيل القانونية المتابع فيها موكلته على غرار المادة 300 من قانون الانتخابات التي قال عنها إنها لا محل لها من الإعراب باعتبار أننا في مرحلة جمع التوقيعات وليس في مرحلة التصويت، وبالمقابل أكد أن أركان التهم الموجهة لموكلته في إطار المادتين 25 و32 من قانون مكافحة الفساد، غير قائمة.
وختم المحامي مرافعته بالقول “سيدي الرئيس، لو طبقنا صحيح القانون وسمعنا إلى موكلتي منذ البداية، فلن يتم متابعتها، لأن النية الإجرامية منعدمة، كما أن سعيدة نغزة معروفة بنزاهتها ولا يمكن أن تتورط في هذه الأعمال الشنيعة  التي تمس مسارها الكفاحي والسياسي، وعليه ألتمس من هيئة المحكمة الموقرة تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها”.

هيئة الدفاع: ذنب بشير ومولود أنهما من أبناء سعيدة نغزة وفقط 
أجمعت هيئة الدفاع عن نجلي سعيدة نغزة، المتهمين بشير ومولود على أن متابعتهما في الملف الحالي لم تكن على أساس أنهما ارتكبا فعلا جزائيا، بل تم جرهما بسبب وحيد أنهما أبناء لنغزة.
وشرعت هيئة الدفاع المكونة من أحسن عبدي، ونذير لخضاري ووليد رحموني خلال مرافعتهم في سرد سيرة المتهم بشير، واصفين إياه بالشاب المتفوق، المتخلق، المجتهد.
وأكد عضو الدفاع أن نجل نغزة سعيدة، تحصل على شهادة البكالوريا من باريس، وواصل دراسته العليا بجامعة نيس الفرنسية، متخرجا منها بشهادة ليسانس في التسيير والمانجمنت، ورغم توفر فرص الإقامة والعمل في الخارج، قرر العودة إلى أرض الوطن نزولا عند رغبة والدته، “عن قناعة لا عن اضطرار”، كما وصفها الدفاع.
وتابع “التحق بعد عودته، بالمدرسة العليا للفندقة وتخصص في مجال السياحة، حيث تفوّق مجددا ونال المرتبة الأولى على دفعته، ثم التحق ببرنامج التربص كمساعد للمدير العام للمؤسسة نفسها، ليعين لاحقا كمدير مشروع فندق “تالا ڨيلاف” بولاية تيزي وزو، في سابقة جعلته أصغر مدير فندق في الجزائر”.
واستغربت هيئة الدفاع خلال مرافعتها قائلة: كيف لهذا الشاب، الذي لا يعرف سوى الدراسة، والنجاح، والانضباط، أن يجد نفسه اليوم في قفص الاتهام في قضية سياسية، وواصل الدفاع متسائلا عن التهمة التي وجهت له لأنه فقط كان إلى جانب والدته في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، أي أنه قدم دعما معنويا لأمه، لا أكثر ولا أقل.
وأضاف الدفاع في سياق مرافعته، أن التهم تتعلق بالجرائم الانتخابية، في حين أن المادة 23 من القانون العضوي للانتخابات تنص صراحة على أن الجريمة الانتخابية لا تقوم إلا أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، في حين أن المترشحة نغزة لم تصل أصلا إلى مرحلة الحملة أو الاقتراع، ويدرج خلالها اسم “بشير” في الملف بناء على تصريحات متهمين آخرين، بينما صرح هؤلاء أمام المحكمة بأنهم لا يعرفونه أصلا، ولم يسبق لهم رؤيته، وأن ما نسب إليهم من أقوال ينكرونه جملة وتفصيلا، ليطرح الدفاع سؤالا عن سبب متابعة شاب نزيه على حد وصفه، غير منخرط في أي حزب، لا في جمعية ولا حركة، فقط لأنه ابن نغزة.
وفي أقوى لحظات المرافعة، قال المحامي ساخرا “يقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن حين يكون اسم الأم هو نغزة سعيدة، فربما تصبح الحراش تحت أقدام الأمهات…”، مضيفا أن هذه الحقيقة المؤلمة هي التي تتجسد اليوم في حق موكليه، ملتمسا الحكم بالبراءة الكاملة لهما، مشددا أن ما عاشه المتهمان من ظلم في هذا الملف، لا يعالجه إلا قرار قضائي منصف يعيد الأمور إلى نصابها.
وفيما يخص المتهم الثاني، مولود، أكدت هيئة الدفاع أن قضيته لا تحتاج إلى مرافعة قانونية مطولة، بل إلى نظرة منصفة من العدالة، مشيرا إلى أن مولود، المتهم بتهمة “النصب”، وصف ملفه من قبل الدفاع بـ”العبث القانوني”، متسائلين عن هوية الضحية في الملف والشكوى التي لم تسجل، وحتى غياب وجود طرف مدني بقضية الحال.
وعاد الدفاع للتأكيد مجددا على أن مولود لم يضبط في حالة تلبس، ولم يتم توقيفه بناء على شكوى، ولم يواجه بأي طرف متضرر، ومع ذلك أقحم في الملف فقط لكونه ابن نغزة، مستغربا سبب تحول صلة الدم إلى قرينة إدانة في حق الأبناء.
واختتمت هيئة الدفاع مرافعتها بالتشديد على أن العدالة الحقة لا تنحاز إلا للدليل، ولا تركن إلى التوجس أو الظن، ولا تستند إلى الأسماء أو القرابات، بل إلى الوقائع والأدلة، مؤكدين أن ما طرح أمام المحكمة لا يمثّل ملفا جنائيا متماسكا، بل مجموعة من التهم سقطت الواحدة تلو الأخرى تحت أول سؤال قانوني جاد، وطالب المحامون بالبراءة الكاملة للمتهمين بشير ومولود، مؤكدين أن قاعة المحكمة يجب أن تظل منبرا للعدل لا مرآة لتصفية الحسابات أو إسقاط الرموز، وأن العدالة التي ينشدها الجزائريون في ظل الجزائر الجديدة، هي تلك التي تحكم بالبرهان لا بالظن، وبالقانون لا بالانطباع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!