اقصاءات بالجملة لمرشحي مجلس الأمة بشبهات المال الفاسد

تتجه أنظار الأحزاب السياسية المعنية بانتخابات تجديد هياكل مجلس الأمة نحو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تستعد لإعلان النتائج النهائية قريبا بعد إغلاق باب الترشح يوم الأحد.
وفي ظل ترقب واسع، تشير معطيات “الشروق” إلى أن عددا كبيرا من المنتخبين قد يكونون خارج السباق الانتخابي، خاصة بالنسبة للأحزاب الكبرى على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد ما وضعت السلطة غربالها الصارم لمواجهة شبهات المال الفاسد التي لاحقت هؤلاء المنتخبين.
ومن المنتظر أن تعلن السلطة عن نتائجها النهائية الأسبوع المقبل، في وقت تشير فيه مصادرنا إلى أن الأسماء التي تقدمت للترشح قد تواجه رفضا يدفعها إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية، وقد تمتد الأمور لتصل إلى محكمة الاستئناف، ما يعني أن المدة الزمنية ستطول.
ورغم ذلك، تكشف الأصداء الأولية من الأحزاب عن عمليات إقصاء واسعة طالت العديد من مرشحيها، بدءا من الاسم الأول في القائمة وصولا إلى الثاني، وفي بعض الحالات حتى الثالث، مما يقلص فرص تلك الأحزاب في تحقيق الفوز ويزيد من تعقيد مشهد الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر قيادي في “الارندي” أن الحزب تمكن من المشاركة في 47 ولاية، كما عقد تحالفات حزبية مع كل من حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، خاصة في الولايات التي تقل فيها حظوظه.
ويسعى التجمع، حسب المصدر ذاته، إلى تحقيق نتائج ايجابية رغم الإقصاءات التي طالت منتخبيه، خاصة الأسماء المعول عليها للفوز بمنصب في مجلس الأمة والذي من شأنه أن يعزز حضوره السياسي في الغرفة العليا للبرلمان.
أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فإن الأمور تبدو غير واضحة فيما يتعلق بالولايات التي سوف يشارك فيها الحزب، فرغم تقديمه منتخبين في 58 ولاية، إلا أن القائمة النهائية المعلنة من قبل سلطة الانتخابات هي التي تحدد النتائج النهائية، لاسيما وأن الحزب هو الآخر واجه شبح الإقصاءات.
وحسب الأمر رقم 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة هي من تفصل في صحة الترشحيات، ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.
كما يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من القانون العضوي.