المحكمة الدستورية تشرع في تسلم محاضر التصويت
استلمت المحكمة الدستورية، الأحد، محاضر تركيز نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية من مختلف ولايات الوطن، حسب ما أظهرته صور للتلفزيون العمومي.
وتضمنت المحاضر تفاصيل حول نتائج التصويت من جميع المناطق، وهو ما يتيح للمحكمة الدستورية مراجعة النتائج بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
وتنص المادة 61 من القانون العضوي للانتخابات21-01 على أن الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
وحسب المادة 62، فإن رئيس المحكمة الدستورية يعين من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.
ويعرض حسب النص القانون المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
وتنص المادة 63 من القانون على أنه يُبلغ القرار المتعلق بحالتي الوفاة أو إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، وكذا قرار وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد آجال تنظيمها المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرتين الأولى و(3) من الدستور، إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويُنشر القراران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.