-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تباين فترات العمل.. الانقطاع وعدم توفر المناصب المالية

الوظيف العمومي يرد على الاستفسارات التي تعترض عملية الإدماج

الشروق أونلاين
  • 7914
  • 1
الوظيف العمومي يرد على الاستفسارات التي تعترض عملية الإدماج
ح.م

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة موجهة إلى المديرية العامة للميزانية، بالإجراءات الواجب اتخاذها لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

حيث أشارت المراسلة بخصوص التباين في فترة العمل المؤداة بين العقد وشهادة الإدماج، التي تبرر مدة النشاط وشهادة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، أنه ينبغي في هذه الحال التقيد بأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المذكور سالفا، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25، المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر، في النقطة الثانية منها، والمتعلقة بشروط الإدماج فقرة “ب” الخاصة بالشروط الخاصة، والمتمثلة في التواجد في حالة خدمة في المؤسسة أو الإدارة العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2019، وكذا الحيازة على عقد إدماج في إطار المساعدة على الإدماج المهني.

أما فيما يتعلق بتسجيل فترات انقطاع خلال المدة المشترطة، والتي تصل أحيانا لعدة أشهر، فقد أشارت المراسلة إلى أن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، ومراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 14073 المؤرخة في 26 ديسمبر 2019، والمبلغة نسخة منها لمصالح الأمانة العامة بوزارة المالية، قد بينت رزنامة وتاريخ سريان الإدماج وفق شروط محددة، ومن أهمها حيازة الأعوان المعنيين للأقدمية الفعلية، وعليه في حالة وجود انقطاع، وعدم حيازة الأعوان المعنيين للأقدمية الفعلية المشترطة، وفق الرزنامة المحددة، فإنه لا يمكن إدماجهم.

وبالنسبة لوجود عدد فوق اللزوم للأعوان المعنيين بعملية الإدماج، لاسيما ما تعلق منها بالأعوان المتعاقدين، فإنه عملا بأحكام المراسلة رقم 13757 المؤرخة في 19 ديسمبر 2019، والمبلغة نسخة منها لمصالح الأمانة العامة بوزارة المالية، فقد تم التذكير من خلالها أن مصالح وزارة المالية كفيلة بعملية رصد المناصب المالية المخصصة لعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة، على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، بحكم صلاحياتها، تقول المراسلة، التي أشارت إلى أن تجاوز التعدادات المقيدة في القرار الوزاري المشترك المحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها، ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات يستدعي بالضرورة تعديله من فبل القطاعات المعنية، بعد تجسيد عملية الإدماج.

وبخصوص إشكالية التحفظ على بعض ملفات المستفيدين من الإدماج من طرف اللجان الولائية، لعدم توفر مناصب مالية بعنوان سنة 2019 موافقة لمستوى تأهيل المعنيين، وإلزام الإدارات المعنية بإدماجهم بعنوان 2020، رغم أحقيتهم في الإدماج بعنوان 2019، فقد أوضحت المراسلة أن أحكام المادة 5 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، أكدت على إمكانية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المستوفين لشروط الإدماج، على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى في حال عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتب، أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني بناء على قرار اللجنة الولائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Bbbbbjjghh

    الرأيس تبون يقولنا اقعدو فالحجر الصحي ومتخدموش ونخلصكم وكي تروح تجبد الدراهم متلقاش . فهمونا يرحم والديك كيفاش الحل ( انا اتحدث على منتسبي عقود ماقبل التشغيل لانام.)