سحب “شهادات الاحترام” لهؤلاء المستوردين واستثناء الموز واللحوم والقهوة

أمرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بسحب شهادات “إثبات الاحترام” من المستوردين الذين لم يلتزموا بإيداع الإحصائيات الخاصة بالمبيعات والمخزونات للسداسي الأول من سنة 2024، واستثنت الوزارة من هذه الإجراءات فئة محددة من المواد وعلى رأسها الموز، إلى جانب اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة، والتوابل، معتبرة هذه المنتجات ذات أولوية لضمان استقرار السوق خلال المناسبات، خصوصا شهر رمضان.
وحسب مراسلة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، موجّهة إلى المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، للتبليغ إلى المديرين الولائيين، اطلعت عليها “الشروق” تحت عنوان “المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام”، فقد لفت انتباه الوزارة عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين للإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول 2024، مخالفين بذلك أحكام المادة 15 من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
“وعليه، وعملا بأحكام المادة 06 مكرر من نفس المرسوم التي تنص على سحب الشهادة من كل متعامل اقتصادي لم يحترم أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء، وتنفيذًا لتعليمات الوزير، أطلب منكم العمل على سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024″، تضيف التعليمة.
ونصت على أنه “يُستثنى من هذا الإجراء المتعاملون الاقتصاديون الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة، وكذلك فئة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتجات واسعة الاستهلاك”.
وتصدّر قائمة المنتجات ذات الأولوية لدى وزارة التجارة الموز، ثم اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة، والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة، وفق ذات التعليمة، إلى تقدير الإدارة المركزية، وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق، لاسيما خلال شهر رمضان.
وأمرت الوزارة بعدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سُحبت منهم شهادة إثبات الاحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء، من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
كما شددت ذات التعليمة على عدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة، الذين يحوزون مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري، وإلزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري، حيث دعا الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية إلى إيلاء أهمية قصوى وبالغة لتنفيذ مضمون التعليمة من قبل المديرين الجهويين والولائيين.