عقوبات بالسجن ضد صيادي الغزال والحبارى
لم يعد من الآن فصاعدا، مسموحا لأي كان، باصطياد الحيوانات البرية عبر أرجاء التراب الجزائري، فقد حذر من ذلك، الأمر الرئاسي رقم 16-05 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، وتوعّد هذا الأمر الذي وقّعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعقوبات صارمة، تصل إلى حدّ السجن، ضدّ كلّ شخص لم يحترم أحكام القانون الذي تشمل قائمته 23 حيوانا محميا من طرف الدولة.جمال لعلامي
كانت الجزائر، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة، ببعض المناطق، أهمها الصحراء، عمليات صيد عشوائية وغير مبررة، أنهكت ثروة البلاد في مجال الحيوانات البرية، وتصاعدت أنباء عن قدوم وفود أجنبية، خاصة من المشرق والخليج، حيث توافد عدد من الأمراء في جولات استطلاعية وسياحية بهدف قنص أنواع الغزلان والحبارى تحديدا، وجاءت عملية مقتل الأمير السعودي طلال عبد العزيز الرشيد، نهاية نوفمبر 2003، بضواحي الجلفة، عندما كان في رحلة قنص، لتكشف مخاطر الاستنزاف الذي لاحق الجزائر، التي لم يسبق لها ان منعت رسميا أعمال الصيد، وإنما كانت تلجأ إلى تحذير السياح وهواة القنص من الاقتراب من المناطق التي تتحرك بها العناصر الإرهابية.
وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، يُمنع منعا باتا، صيد الحيوانات المدرجة ضمن القائمة “المحظورة”، بأيّ وسيلة كانت، كما يمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها، ومن ناحية أخرى، لا يمكن الترخيص، إلا لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة، لأهداف تخصّ فقط وحصريا البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض لفائدة الجمهور، وهو ما يعني أن عمليات الصيد العشوائية من طرف أشخاص وجماعات، داخلية وخارجية، لم يعد مرخصا ولا مسموحا به.
ولمراقبة العملية، أقرّ الأمر الرئاسي، بإنشاء لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية، وتستشار هذه اللجنة الرسمية والعمومية، التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها.
وحسب القائمة الأولية، فإن الحيوانات المهددة بالانقراض، والممنوع اصطيادها أو القبض عليها لأيّ هدف كان – خارج مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية – هي: صنف الثديات، وتشمل: أروية ردن الكم والآوريكس والآيل البربري والضبع المخطط والغزال الأحمر وغزال الأطلس وغزال داما وغزال دوراكس وغزال الصحراء والفنك والفهد وقط الرمال والمهاة. ويخصّ صنف الطيور الممنوع اصطيادها: آبو منجل وآيراسماتور ذو الرأس الأبيض وباز شاهين وحاج باز والحبارى والحبارى الكبيرة وفرخ الحبارى، بينما يشمل صنف الزواحف: السلحفاة الإغريقية والضب وورل الصحراء. وأشار الأمر الرئاسي، إلى أنه يمكن توسيع هذه القائمة لتشمل أنواعا حيوانية أخرى مهددة بالانقراض.
وتنصّ المادة السادسة من القانون، على أنه تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحتها، على أساس أشغال اللجنة المنشأة، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الأنواع الحيوانية المصنفة والمحافظة عليها وحماية تكاثرها. وفي سياق متصل، أكدت المادة السابعة، أن اللجنة الوطنية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، تتولى مهمة متابعة النوع المعني وكذا مواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده، كما تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع الحيوانية المهددة مع تحديد مواطنها.
وتبعا للإجراءات الجديدة، يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها، حسب الكيفيات المحددة ضمن هذا الأمر الرئاسي، كلّ استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة، وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة السادسة من القانون.
وجاء هذا الامر، في إطار الدستور وعدد من القوانين والمراسيم السابقة، خاصة ما تعلق منها، بالقانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية والقانون المتعلق بحماية التراث الثقافي والقانون المتعلق بالصيد وقانوني البلدية والولاية، ويهدف الأمر، إلى تحديد كيفيات حماية بعض الحيوانات البرية، التي يتعرض وجودها إلى ضرر كبير يؤدي إلى انقراضها.
ولتضييق الخناق على “أعداء” هذه الحيوانات، ممّن يصطادونها باسم الهواية أو التجارة أو التسلي أو في إطار الجولات السياحية والانتفاع الشخصي، تنصّ المادة التاسعة من الأمر الرئاسي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كلّ من خالف المادة الرابعة، التي تمنع الصيد بأيّ وسيلة، كما يؤكد الأمر، على مصادرة منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي تم استعمالها في صيد أو قبض هذه الحيوانات، وتوعد القانون بمضاعفة العقوبة في حال العودة وتكرار المخالفة. كما يعاقب بالحبس النافذ من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كلّ شخص ساهم أو سهّل أو ساعد بأيّ طريقة كانت، في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة ضمن القائمة، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 18 شهرا وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، من يخالف أحكام المادة الثامنة، كما يُلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى.