-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منع أصحاب آلام الرأس والحنجرة والحمى من العلاج في الاستعجالات

كاميرات مراقبة لحماية عمال المستشفى الجامعي لبجاية من الاعتداءات

كاميرات مراقبة لحماية عمال المستشفى الجامعي لبجاية من الاعتداءات
ح.م

اتخذت إدارة المستشفى الجامعي “خليل عمران” لبجاية، بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من جهة وكذا حماية عمال المؤسسة الاستشفائية، خاصة الأطباء والممرضين والطاقم الإداري والأعوان، من الاعتداءات المتكررة.

وحسب الوثيقة الصادرة عن إدارة المستشفى المذكور، فقد تقرر السماح لشخص واحد بمرافقة المريض على مستوى مصلحة الاستعجالات حيث يشير القرار في هذا الصدد “لضمان تكفل أحسن بالمرضى على مستوى مصلحة الاستعجالات فانه يسمح لشخص واحد فقط بمرافقة المريض داخل وحدات الرعاية الطبية الخاصة بالاستعجالات” فيما يعود قرار السماح بدخول المرافق لعمال الاستعجالات دون سواهم- يقول القرار.

وفي نفس السياق فقد أشارت إدارة مستشفى “خليل عمران” أن مصلحة الاستعجالات ستستقبل فصاعدا سوى الحالات المستعجلة وذلك من خلال توجيه كل الحالات العادية الأخرى على غرار وجع الرأس والحنجرة والإسهال والحمى.. نحو العيادات التي تظل أبوابها مفتوحة 24 ساعة على 24 وذلك بهدف التكفل الأمثل بالحالات المستعجلة التي لا تتحمل أي تأخير، كما أشار قرار إدارة المؤسسة الاستشفائية المذكورة بأن المرور لدى طبيب مصلحة الاستعجالات يتم حسب درجة الخطورة وليس حسب “الذي وصل الأول” وأن حالات الخطورة يتم تحديدها من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل على مستوى المصلحة.

من جهة أخرى فقد اتخذت إدارة المستشفى بعض الإجراءات التي تهدف إلى حماية عمال القطاع من الاعتداءات وكذا محاربة هذه الظاهرة التي ازدادا تفاقما في السنوات الأخيرة، من خلال تركيب كاميرات مراقبة لرصد كل الاعتداءات الممكنة، لفظية كانت أو جسدية وقد أوضح قرار الإدارة في هذا الصدد أنه “جراء ارتفاع الاعتداءات اللفظية والجسدية على عمال الصحة، الذين يتكفلون بالمرضى، يتم إحاطتكم بأن هذه المؤسسة مجهزة بكاميرات مراقبة، وأن الإدارة لن تتوالى عن إيداع شكوى لدى مصالح الأمن وأمام الجهات القضائية ضد أي شخص سواء المريض أم مرافقه، يرتكب اعتداء لفظيا أو جسديا على أحد أفراد الطاقم الطبي أو شبه الطبي أو الإداري” حيث نبه القرار في هذا الشأن بأن عمال المؤسسة تحميهم المادة 144 من القانون العقوبات، الفصل الخامس القسم الأول المتضمن الإهانة والتعدي على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة.

وتشير المادة 144 من القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد وبإرسال أو تسليم أي شيء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!