لجنة يرأسها قاض للفصل في ملفات المصابين باضطرابات عقلية

حدّد قرار وزاري النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية، التي يرأسها قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، وتتشكّل من ممثل عن الوالي، وطبيبين متخصّصين في طب الأمراض العقلية، يعيّنها المدير المكّلف بالصحة للولاية، ممثل عن جمعية المرضى يعيّنه المدير المكّلف بالصحة للولاية.
وأشار القرار المُوقّع من طرف وزير الصحة، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن اللجنة تكّلف بدراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه، علاوة على دراسة كل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه.
وحسب القرار، تجتـمع اللجنـة على مـسـتـوى المديرية المكّلفة بالصحة للولاية، وتزوّد اللجنة بالوسائل الضرورية من أجل ضمان سيرها الحسن والقيام بمهامها أثناء أعمالها، لا سيما قاعة لعقد اجتماعاتها ومكتب للأمانة.
وبخصوص الولايات التي لا تتوفر على عدد كاف من الأطباء في الأمراض العقلية، أوضح القرار أنه “يمكن استكمال تشكيلة اللجنة بأطباء في الأمراض العقلية من ولايات أخرى، ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين المديرين المكّلفين بالصحة للولايات المعنية بموجب مقرر”، كما “يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها”.
وحول نمط عملها، ذكر القرار أن اللجنة تجتمع في دورة عادية كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من أغلب أعضائها، ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وفي حال عدم بلوغ النصاب، يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، مع التأكيد أنه لا يمكن للجنـة أن تتداول إلا بحضور طبيب واحد متخصّص في الأمراض العقلية، على الأقل.
وتبت اللجنة في الطلبات المرسلة إليها في أجل لا يتجاوز العشرين يوما، ابتداء من تاريخ تسجيلها، وتتخذ مداولات اللجنة بأغلب أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.