-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تصل إلى 40%  من كلفة المشروع

منح مالية معتبرة للجمعيات والمؤسسات المصغرة

إلهام بوثلجي
  • 1863
  • 1
منح مالية معتبرة للجمعيات والمؤسسات المصغرة
أرشيف
وزارة المالية

خصصت الحكومة منحا مالية ومساعدات لفائدة الجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي  يكون الهدف من إنشائها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدرت قيمتها بـ40 بالمئة من تكلفة المشروع الإجمالية.

وحدد المرسوم التنفيذي رقم 18-253 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الجمعيات للحصول على إعانة الدولة، وأهمها عدم وجود غرض مربح لها، بالإضافة إلى مطابقة أهدافها لسياسة الدولة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحترام التشريعات المعمول بها في هذا المجال.

وحسب ذات المرسوم-تحوز “الشروق” نسخة منه- في مادته 2 ستمنح الدولة  إعانة مادية لتمويل المشاريع التي تقترحها كل من الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا والمانحة لخدمات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة جدا،  بالإضافة إلى الجمعيات أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط لاسيما تلك المتعلقة بالمناولة من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي، أو الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتمنح الدولة إعانة مالية لهذه الجمعيات أو التجمعات عبر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لدفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب  قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية، ويشترط أن تمنح الإعانة لمشروع واحد في آن واحد، حيث تمنح من أجل إنجاز مشروع مدعوم بخطة عمل على أن لا تتجاوز عتبة 40 بالمئة من تكلفة المشروع الإجمالية، كما يشترط ذات المرسوم أن لا تتجاوز تكلفة المشروع الذي يتحصل على إعانة عتبة معينة ستحدد لاحقا بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية، وتخضع  هذه المنح إلى إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة المكلفة بهذه المؤسسات الممثلة بالوكالة والجمعية أو التجمع المستفيد، حيث تحدد الاتفاقية كيفيات تنفيذ ومتابعة مخطط المشروع.

وأقرّ ذات المرسوم في مادته الرابعة منحة خاصة للجمعيات أو تجمعات  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  وسيتم تحديد هذه المنحة من خلال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية، وفي سياق متصل، يتعين على المعنيين التقدم بطلب مرفق بعدة وثائق  منها القوانين الأساسية للجمعية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جزائري حر

    إهدار للمال العام في زمن التقشف ومنح فرصة للإنتهازيين واللصوص لكي يعبثون بالمال العام لقضاء مصالحهم الشخصية. أغلبها لن يذهب إلى مستحقيها.