نحو إخطار المحكمة الدستورية بشأن قانون الممارسة النقابية

تستعد المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، لإيداع إخطار جديد لدى المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي لتعارض بعض بنوده مع أحكام الدستور-حسبهم-، ويتعلق الأمر بالمادة 13 التي تُلزم القيادات النقابية بالحياد والامتناع عن ممارسة السياسة.
للمرة الثالثة على التوالي تُقرر حركة “حمس” اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الإخطار عن بعض بنود القوانين المصادق عليها بالبرلمان، بعد أن اعترضت في وقت سابق على قانوني الإعلام والمشروع الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، ليأتي الدور هذه المرة على قانون ممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بالأغلبية.
وتُحضر المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، حسب ما أكده النائب عن الحركة رشيد زين، رفقة بعض النواب من تشكيلات سياسية أخرى ممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، لإخطار المحكمة الدستورية نهاية هذا الأسبوع حول نص المادة 13 من القانون التي تُلزم “الأعضاء المؤسسين والقياديين في المنظمات النقابية بالالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية أو لأي شخصية سياسية”.
وبرّر النواب رفضهم لهذه المادة حسب محدث “الشروق”، بحجة أن هذه الأخيرة، تحرم النقابي من ممارسة السياسة، وهذا ما يمس بأحكام المادة 35 من الدستور الخاصة بالحقوق الأساسية، حسبه.
وسبق للجنة البرلمانية التي أعادت صياغة هذه المادة، الرد على معارضي هذا النص، بالقول إنها لا تتضمن تضييقا على الإرادة الفردية لأعضاء المنظمات النقابية في مساندة الأحزاب السياسية، إذ تنص فقط على “الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم للأحزاب السياسية أو لأي شخصية سياسية”.
وسيكون الاعتراض حسب النائب رشيد زين، متبوعا بمجموعة من الإخطارات الخاصة بالمواد 14 و15 من نص القانون التي تمنع على المنظمات النقابية ممارسة أي شكل من النشاطات السياسية تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في القانون.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 15، التي تنص على وجوب أن تتضمن القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية أحكاما تنص على الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي، والاستقلال عن أي حزب سياسي أو جمعية أو أي مجموعة ضغط.
أما فيما يخص المادة 12 من نص المشروع قال مندوب الإخطار إن كتلته البرلمانية ليست ضدها وسبق أن أعطت موافقتها على مضمونها، خاصة وأن هذه الأخيرة “تمنع الجمع بين عهدة في هيئة قيادة أو إدارة لمنظمة نقابية وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي”.
ويحق بموجب المادة 193 من الدستور لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة و40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة، إخطار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين، وقد تم العام الماضي اعتماد قانون يشرح آليات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب دستور 2020.