هذه تفاصيل تمديد عطلة الأمومة للنساء العاملات

يتضمن مشروع قانون التأمينات الجديد المتواجد حاليا على طاولة المجلس الشعبي الوطني، توضيحات هامة بخصوص تمديد عطلة الأمومة للنساء العاملات. ويشمل المشروع أحكاما تسمح بتمديد العطلة لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال وضع المرأة لمولود مصاب بإعاقة خلقية أو ذهنية أو مرض خطير.
وحسب ما تضمنه المشروع، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن تحديد قائمة الحالات التي ستستفيد من هذا التمديد ستحدّد عبر التنظيم علاوة على ذلك، يتضمن المشروع ضمان احتساب التمديد كفترات عمل في حساب التقاعد، مما يساهم، حسب المشرّع الجزائري، في حماية حقوق المرأة العاملة.
وفي ذكر أسباب تعديل هذا القانون، فإن هذا الأخير جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها، وهذا نظرا لما لها من أهمية في بناء المجتمع وتطوره.
وفي هذا الإطار، يرمي مشروع هذا النص إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة المحدّدة حاليا 14 أسبوعا، وذلك بأربعة عشر أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم.
زيادة على ذلك، وفي حال استمرار أو تفاقم المضاعفات المتعلقة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو بالمرض الخطير التي تصيب المولود، خاصة عندما تتطلب هذه الحالات عمليات جراحية تستدعي مرافقة مستمرة من الأم، تمدّد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للمرة الثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود أربعة وعشرين أسبوعا كحد أقصى.
ويشكّل هذا التعديل، يضيف النص الجديد، دعما نفسيا للنساء العاملات لكي لا يتعرضن لضغوطات في العمل نتيجة انشغالهن المستمر بصحة مولودهن.
كما ستسمح الأحكام الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي للنساء العاملات، بالاحتفاظ بالشروط المخولة للحق في الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل أيضا بهذه الفترات كفترات عمل في حساب التقاعد.
ويشكّل هذا المقترح المنصوص عليه في مشروع هذا القانون مكسبا كبيرا للمرأة الجزائرية العاملة، مما يعزّز مكانتها في المجتمع ويحسّن أداءها ويزيد من مردودها في الوسط المهني، ضمانا لاستقرار أسرتها وتحقيقا للتوازن بين مسؤوليتها والتزامها أمام المجتمع.
تعويض يومي بـ100 بالمائة وتقدير فترات التمديد في حساب التقاعد
وحسب المادة 28 من نص المشروع، تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في تعويض يومي يساوي 100 بالمائة من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
ويمكن للمرأة العاملة التي يتعذر عليها استئناف عملها، بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، أن تستفيد بطلب منها من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة.
وتضيف المادة 29 من مشروع القانون أنه: “تتقاضى المرأة المؤمّن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقل 6 أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلّص الفترة”.
وحسب المادة 71 من نص المشروع، لا يمنع الجمع بين الأداءات التالية “التعويضات اليومية للتأمين عن المرض والتعويضات اليومية للتأمين عن الولادة، والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات”.