-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إيداع القائمة قبل 20 يومًا من عملية الاقتراع

هذه شروط وكيفيات اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة الانتخابات

أسماء بهلولي
  • 349
  • 0
هذه شروط وكيفيات اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة الانتخابات
أرشيف

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شروط وكيفيات اعتماد ممثلي المرشحين الثلاثة لمراقبة الانتخابات المقررة في 7 سبتمبر المقبل، مشدّدة على ضرورة أن يقدم كل مرشح قائمة مراقبيه قبل 20 يوما من تاريخ الاقتراع.
وبحسب القرار رقم 100 المؤرخ في 13 أوت الجاري، والمتعلق بشروط وكيفيات تنفيذ الأحكام المتعلقة باعتماد ممثلي المرشحين لمراقبة العملية الانتخابية على مستوى مراكز ومكاتب التصويت، والصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإنه يجب على المرشحين لرئاسة الجمهورية إيداع قائمة بأسماء المراقبين المعنيين بالعملية الانتخابية لدى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات خلال 20 يوما قبل موعد الاقتراع، كما يجب إيداع هذه القائمة وفقا لنفس الشروط والأشكال في مندوبيات السلطة المستقلة بالخارج.
ويمكن للمرشح لرئاسة الجمهورية تقديم قائمة إضافية في غضون 10 أيام قبل موعد الاقتراع، وفقا للمنشور الصادر عن السلطة المستقلة للانتخابات، وذلك لتعويض المراقبين في حال غيابهم في مراكز أو مكاتب التصويت.
وأوضحت السلطة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حضور أكثر من 5 ممثلين في وقت واحد داخل مكتب تصويت واحد.
أما فيما يخص مكاتب التصويت المتنقلة، فيتم تعيين ممثلين اثنين من بين الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا لحضور عمليات التصويت والفرز كملاحظين، وتسجل التعيينات المتفق عليها في محضر يوقعه منسق المندوبية الولائية المستقلة أو منسق مندوبية السلطة المستقلة في الخارج وممثلو المرشحين المؤهلون قانونًا والحاضرون.
وتشدد تعليمات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يشرف عليها محمد شرفي، على ضرورة أن يتضمن هذا المحضر جميع عناصر تعريف ممثلي كل مكتب تصويت، بالإضافة إلى قائمة الأشخاص المعنيين في مراكز التصويت. كما يجب أن تُبلّغ نسخة من قائمة الممثلين المعنيين ومستخلفيهم إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت.
وحدد المنشور أيضا طريقة جلوس ممثل المرشح أثناء سير عمليات التصويت، حيث يُخصص له مكان من قِبل رئيس مكتب التصويت يتيح له رؤية شاملة لسير العملية الانتخابية، ولا يجوز له التدخل بأي شكل من الأشكال في عملية التصويت.
كما يحق لكل مرشح أو ممثله المؤهل حضور عمليات التصويت، والاعتراض على صحتها إذا لزم الأمر، من خلال إدراج ملاحظاته أو منازعاته أو احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
ويجب على صاحب الاحتجاج أن يُدرج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص للاحتجاجات، المعلومات التالية: “اسمه ولقبه وصفته وعنوانه، رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها، مضمون الاحتجاج والتوقيع”.
ويُسلّم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مطابقة للأصل إلى الممثل المؤهل قانونًا لكل مرشح، مقابل وصل استلام، فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!