هذه ضوابط تغطية القنوات لحملة الرئاسيات..
حدّدت الحكومة في مرسوم جديد وقّعه الوزير الأول محمد نذير العرباوي كيفيات نشر أخبار ومُتعلقات المترشحين للرئاسيات، خلال الحملة الانتخابية المُزمع انطلاقها بداية 15 أوت الجاري، ومنعت رسميا استطلاع نوايا الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي، أو بث رسائل إشهارية لفائدة حزب أو مُترشح معين سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية، مع منع استقبال “خبراء” و”مُختصين” في البلاتوهات التلفزيونية من دون التأكد من صفتهم والتعريف بأسمائهم.
صدر، رسميا، في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 24-250، المتضمن أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمة بث تلفزي “قناة تلفزية” أو خدمة بث إذاعي “قناة إذاعية” أو “واب تلفزيون” أو “واب إذاعة”، العامة أو الموضوعاتية “التي تبث عبر الأقمار الصناعية أو الهرتز الأرضي أو الكابل أو عبر الإنترنت، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير التابعة للقطاع العمومي أو المرخص لها”.
وتناول المرسوم التنفيذي ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تحديد شروط بث أي مُتعلقات خاصة بالمترشحين، وشدّد على ضرورة مشاركة القنوات التلفزية في تغطية الحملة الانتخابية، وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، حسب ما تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات.
ونبهت السلطة إلى ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي طبقا للتشريع المعمول، والامتناع عن بث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي.
وحسب المادة 11 تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالحياد عند عرض الأحداث التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات المعتمدة، حيث يكون هذا العرض ذا طابع إعلامي بحت.
كما يجب، حسب المادة 12، على أي خدمة اتصال سمعي بصري، أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، التأكد من كفاءة وخبرة وصفة المستشارين والخبراء والمسؤولين الذين يشاركون في البرامج التلفزية، حيث يجب التعريف بأسماء وصفات المستشارين والخبراء والمسؤولين خلال ظهورهم في البرامج.
وحسب المرسوم التنفيذي، فمن الضرورة أن تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت حسب المادة 56 بـ”عدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي أو مترشحين للانتخابات سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية”.
منع بث مشاهد تصدم الأطفال دون الـ10 سنوات
وحسب المادة 25 من المرسوم التنفيذي تصنف برامج الخيال، وفق 3 فئات، حيث وجب الأخذ بعين الاعتبار معايير حماية الطفل والمراهق، وكذا الشارة المحددة من طرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حيث يمنع بث برامج تتضمن مشاهد من شأنها أن تصدم الأطفال دون 10 سنوات، وكذا البرامج التي تسبب اضطرابا للأطفال دون سن 12 سنة، خاصة عند لجوء السيناريو إلى العنف الجسدي أو النفسي بصفة منتظمة ومتكررة.
كما يمنع بث البرامج المتضمنة مشاهد عنف شديدة والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالنماء الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي للأطفال والمراهقين دون سن 16 سنة.
وتلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بضمان المصلحة العليا للطفل والدفاع عن حقوقه وإبرازها في أي مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة.
منع ظهور مقدمي الأخبار والمتابعين قضائيا في الومضات الإشهارية
كما تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالإشهار والرعاية وإظهار المنتج والاقتناء عبر التلفزيون.
وحسب المادة 49، يجب أن يكون بث الرسائل الإشهارية في فواصل مميزة وبوضوح عن باقي البرامج، في البداية والنهاية، ويتضمن عبارة “إشهار”.
كما يجب أن لا تستعين الرسائل الإشهارية التي يتم بثها لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخبارية السمعية البصرية والبرامج الإخبارية في وسائل الإعلام الوطنية وبأشخاص محل متابعة جزائية سواء في الجزائر أو في الخارج.
كما يجب أن يحترم القيم الوطنية وكرامة الإنسان، وأن يخلو من أي ابتذال وأن لا يخالف الأخلاق والآداب العامة، وأن يخلو الإشهار من الإدعاءات أو العروض الكاذبة أو المضللة. وشدد المرسوم على ضرورة أن تخلو الومضات الإشهارية من أي تمييز وخطاب الكراهية، وأن يخلو من التحفيز على السلوك المضر بالصحة أو البيئة.
وحسب المادة 54 يمنع بث الرسائل الإشهارية عبر التلفزيون تتعلق بالمنتجات أو الخدمات مثل الأسلحة النارية والذخيرة وكذا الأسلحة البيضاء، والمنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها أو الخدمات أو الأنشطة المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى مواد التبغ والمشروبات الكحولية وأي مادة أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.