-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قضية وفاة الشاب بلال داخل مركز أمني

إيداع 4 رجال شرطة رهن الحبس المؤقت بوهران

الشروق أونلاين
  • 2775
  • 2
إيداع 4 رجال شرطة رهن الحبس المؤقت بوهران
أرشيف

أعلن بيان صادر الأربعاء عن نيابة الجمهورية بمحكمة أرزيو بوهران، تحوز الشروق نسخة منه، بخصوص قضية وفاة شاب بمقر الأمن الحضري الخامس عشر بوهران، وضع أربعة موظفين بالشرطة رهن الحبس المؤقت، وموظفة شرطة تحت نظام الرقابة القضائية، بعد تقديمهم أمام النيابة بمحكمة أرزيو وإحالتهم على قاضي التحقيق.

بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، أشار إلى أنه تبعا للبيان الصحفي الصادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة العثمانية بوهران، بتاريخ 22/11/2020، والمتعلق بوفاة المرحوم خلوفي بلال داخل غرفة التوقيف تحت النظر بمقر الأمن الحضري الخامس عشر بوهران، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي إلى علم الرأي العام، أنه بتاريخ 24/11/2020 تمّ فتح تحقيق ابتدائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، حول ظروف وملابسات وفاة المرحوم خلوفي بلال، من خلال إجراء المعاينات المادية، وسماع كل من له علاقة بالوقائع، بمن فيهم العاملون بمقر الأمن وقت حدوث الوقائع، كما تمّ –يضيف البيان- تشريح الجثة بناء على أمر من وكيل الجمهورية، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن كشف العديد من الحقائق، حيث إن الخبرة الطبية الشرعية، خلصت إلى أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار باستعمال خيط الحذاء الرياضي للضحية، وبينت التحقيقات تورط بعض العاملين بمقر الأمن في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة، مع تغيير حالة الأمكنة، ومحاولة طمس آثار الوقائع التي تمت وتزوير الحقائق بالسجلات الرسمية.

وبناء عليه، تمّ بتاريخ 15/12/2020 تقديم المتهمين سالفي الذكر أمام النيابة التي تابعتهم بارتكاب جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وذلك بإحداث تغيير في المحررات، وتزييف جوهرها، وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها طبقا للمواد: 214-215-218 من قانون العقوبات، إضافة إلى جناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المُخصصة لحجز المقبوض عليهم، دون إطلاع السلطة الرئاسية عن ذلك طبقا للمادة 109 من قانون العقوبات، كما وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جنحة طمس آثار الجريمة، بتغيير حالة الأماكن، ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة طبقا للمادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية، وجنحة الإهمال المؤدي إلى الوفاة، والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية، عن طريق تغيير حالة الأمكنة وفقا للمادتين 288 و290 من قانون العقوبات.
س. ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ali ahmedi

    حاب نضحك برك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  • حليم

    يبدوا انكم تظنون اننا اطفال. انتحار بخيط الحذاء و متابعة و سجن رجال امن كانوا حاضرين