-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد

اتفاقية بين الجزائر وتونس لتعقب الإرهابيين ومطاردة المهربين والمفسدين

اتفاقية بين الجزائر وتونس لتعقب الإرهابيين ومطاردة المهربين والمفسدين
ح.م

اتفقت الجزائر وتونس على توقيع تعاون هام في المجال الأمني، يشمل “إقامة تعاون وعمل تقني في مجالات، مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومن ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الأسلحة والذخيرة والمتفرجات والمواد السامة والمشعة”، ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة.
أفرجت الجزائر عن النقاط التي تضمنتها الاتفاقية الأمنية الموقعة بينها وبين تونس في شهر مارس من السنة الماضية، بحسب نص الاتفاقية الموقعة بين الوزير بدوي ونظيره التونسي الهادي مجدوب /أنهيت مهامه سابقا/، وتم نشرها في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وتشمل مجالات التعاون “التهريب بكل أشكاله بما في ذلك التهريب الدولي للمركبات، والجرائم ذات الطابع الاقتصادي ومن ذلك الاتجار بالأشخاص والأعضاء، والعبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين، والاختطاف والفساد والاتجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة، وتزوير الوثائق والجريمة الإلكترونية، واسترجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الإجرامية”، كما يتعاون الطرفان في “الأمن والنظام العامين والتكوين والتدريب المتخصص والشرطة العلمية والتقنية”.
وأوردت الاتفاقية، أن أشكال التعاون بين البلدين، تشمل “تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة، وتبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، وتبادل نتائج البحوث والعينات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي، وتبادل النصوص التشريعية والتنظيمية، وتبادل الزيارات بين إطارات وخبراء البلدين”.
وحددت الاتفاقية ضوابط تبادل المعلومات، حيث تم وضع عدد من الشروط في هذا الإطار، ومن ذلك “التزام كلا الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات الوثاق والعينات التي يتلقاها من الطرف المطلوب منه، وعدم تزويد أي طرف آخر بها من غير موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق، كما أنه لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم المعلومات والبيانات إلا في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، وأن يضمن الطرف المطلوب منه دقة المعلومات المتبادلة ويتأكد من ضرورتها وملاءمتها للهدف المنشود، واحترام الملكية الفكرية المشتركة بين الطرفين”.
وتذكر الاتفاقية، أن طلب التعاون يتم بناء على رغبة أحد طرفيها، ويكون طلب المساعدة كتابيا، ويجوز في الحالات الاستعجالية أن يتم بأي وسيلة آمنة يتم الاتفاق عليها، كما أنه يجوز لكل من الطرفين الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه، إذا كان لا يخل بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!