-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اختتام الدورة التدريبية الثانية المنظمة من قبل وزارة العدل

الأستاذ احسن بوسقيعة يشرح حدود المتابعة الجزائية ضد الصحفيين

إلهام بوثلجي
  • 1510
  • 0
الأستاذ احسن بوسقيعة يشرح حدود المتابعة الجزائية ضد الصحفيين
الشروق
الصحفيون الذين تلقوا التكوين في الثقافة القانونية

أكد الأستاذ احسن بوسقيعة في نهاية الدورة التدريبية لفائدة الصحفيين المنظمة من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم قطاع العدالة، الثلاثاء، على أهمية الثقافة القانونية للصحفيين لتقديم معلومات صحيحة للمواطن من جهة، وحماية نفسه من المتابعة الجزائية.

واختتمت بمقر إقامة القضاة الورشة التكوينية الثانية لفائدة 30 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام “صحافة مكتوبة، إذاعة، قنوات تلفزيونية.. ” المنظمة من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي التي قدمها القاضي السابق وأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء احسن بوسقيعة حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون، وتم تخصيصها في جزئها الثاني للتعرف على العدالة الجزائية وجنح الصحافة، فيما يرتقب تنظيم الجزء الثالث من الدورة قريبا.

وشرح الأستاذ بوسقيعة خلال الورشة التكوينية أطراف تحريك الدعوى العمومية بداية من النيابة والشرطة القضائية والفروقات بين التحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي والإجراءات المتبعة في كل مرحلة، مع تبيان العلاقة بين وكيل الجمهورية والشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، للوصول إلى المحاكمة وخصوصياتها في مواد الجنح ومواد المخالفات والجنايات.

وأوضح الأستاذ بوصقيعة أنواع جنح الصحافة التي ينص عليها قانون العقوبات لا قانون الإعلام والذي أشار فقط لبعض المخالفات المتعلقة بممارسة الصحافة، وميز في السياق بين مفهوم كل جريمة على غرار القذف والسب والإساءة والاستهزاء.

وشرح المتحدث إجراءات المتابعة في هذه الجرائم، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري لم يقر بإلزامية الشكوى في مواد جرائم الصحافة، وأن ممثل النيابة العامة بإمكانه تحريك الدعوى العمومية ضد الصحفي حتى دون شكوى وخاصة في الجرائم المتعلقة بالإساءة لرئيس الجمهورية أو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أو ما تعلق بالاستهزاء بالدين، ولفت إلى أن سحب الشكوى في هذه الحالات لا يضع حدا للمتابعة باعتبار أن الشكوى غير موجودة أصلا، فيما يمكن أن يضع سحب الشكوى حد للمتابعة الجزائية في جنحتي القذف والسب.

وقال الأستاذ إن قانون الإعلام لسنة 2012 حدد التقادم في 6 أشهر وهو شيء جيد – حسبه – بعدما كانت مدته ثلاث سنوات في القانون القديم، وبهذا لا يحق لأي شخص رفع شكوى ضد الصحفي بعد مرور ست أشهر على النشر أو البث لأنها تتقادم، وأوضح الفروقات بين الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وضد الهيئات المحددة في القانون على غرار البرلمان والمؤسسات الموجودة في الدستور ذات طابع مؤسسات الدولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!