-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قرار جديد يقيد نشاطات النوادي العلمية بالجامعات:

لا دعوات للمتدخلين الأجانب إلا بترخيص مسبق من الوزارة

أحمد قرطي
  • 127
  • 0
لا دعوات للمتدخلين الأجانب إلا بترخيص مسبق من الوزارة
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث الطاهر حجار

حدد الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطوات إنشاء النوادي العلمية وتنظيمها وتمويلها وتعليق نشاطاتها وسيرها لدى مؤسسات التعليم العالي، حسبما تضمنه القرار رقم 44 الصادر في 13 جانفي 2019.

وبحسب القرار الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن هذا الأخير الموجه إلى مديري الجامعات شرح كيفيات إنشاء النوادي في 16 مادة، ويتم حسب وزير القطاع إنشاء النوادي العلمية على مستوى مؤسسات التعليم العالي لغرض علمي أو ثقافي محدد، من طرف الطلبة الذين يتابعون تكوينا عاليا بصفة منتظمة في مؤسسة التعليم العالي، حيث يتم التصريح بتأسيسه بمقرر من مسؤول بمؤسسة التعليم العالي المعنية بعد تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها محضر الجمعية العامة التأسيسية الذي يتم الالتزام به مع عدم القيام بأي نشاط يخالف الغرض من إنشاء النادي العلمي وكذا احترام النظام الداخلي للمؤسسة وعدم استعمال مقرات النادي لأي غرض يتعارض مع أهدافه.

كما يحدد مجال نشاط النادي العلمي وفق القانونه الأساسي وتسميته،على أن يخضع للقانون الداخلي لمؤسسة التعليم العالي التي ينتمي إليها، كما يفقد الطالب صفة العضوية في النادي لأي سبب من الأسباب أو إثر انتهاء التكوين في نفس المؤسسة الجامعية .

ويتعين وفق المادة 7 إبلاغ مسؤول المؤسسة بأي تعديل على القانون الأساسي فيظرفلايتجاوز 30 يوما،على أن يلتزم وفق القرارالمذكورمسؤول المؤسسة بتشجيع وترقية التظاهرات العلمية  المقترحة منقبل النوادي العلمية في برامج سنوية مفصلة، كما يمكن للنادي العلمي المعترف به الحصول في حدود الإمكانيات المتاحة على مقر بالمؤسسة الأصلية،على أن توفر الاعتمادات المالية المخصصة للنادي من قبل مسؤول المؤسسة وفقا لوسائل المتاحة وبرامج النشاطات المقترحة من طرفه.

وفي نفس السياق، تكون دعوة المتدخلين الأجانب للمشاركة في النشاطات المبرمجة مشروطة بطلب ترخيص مسبق من قبل الوزارة الوصية بناء على طلب مسؤول المؤسسة، ويتمتعليق نشاطات النادي بناءعلى تقريرمفصل من مسؤول المؤسسة في حالة عدم احترام أحكام المادة 7 من هذا القرار إلى غاية الامتثال لأحكامها،كما يحل بمقررمن مسؤول المؤسسة في حالة مخالفة نشاطات النادي للقوانين والتنظيمات سارية المفعول أوغياب أي نشاط خلال السنة الجامعية أو مزاولة أنشطة مخالفة للغرض من تأسيسه.

كما ألزم الطاهرحجارالنوادي العلمية المعترف بها إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار من أجل إجراء المطابقة في أجل لايتجاوز سنة واحدة من تاريخ توقيعه،كما تلغى أحكام القرارالمؤرخ في 5 أفريل سنة  1989.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!