-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب استخدام حقن خاصة بجهاز "السكانير" منتهية الصلاحية

مركز تصوير طبي بعين بنيان يقاضي مسؤول الطاقم الطبي وشبه الطبي

الشروق أونلاين
  • 1020
  • 1
مركز تصوير طبي بعين بنيان يقاضي مسؤول الطاقم الطبي وشبه الطبي
ح.م

رفع مالك مركز التصوير الطبي بعين بنيان شكوى ضد شريكه مسؤول الطاقم الطبي وشبه الطبي عقب نتائج الفحوصات التي أجريت على عجوز بتاريخ 30 جوان 2020 التي لم تتم وفقا للمعايير المطلوبة والمحددة قانونا ولا يقوم فيها الفاصل الزمني بين الحقن التي تم إجراؤها على المريضة عند إجراء الاختبار، وبالتالي جل النتائج كانت خاطئة ولا تعكس الحالة الحقيقية للمريض والأخطر من ذلك لولا خبرة الطبيب لكان من المحتمل إعطاء المريضة وصفة طبية وعلاج خاطئ يمكن أن يفقدها حياتها.

وعلى إثرها فتح الشاكي تحقيقا داخليا استجوب من خلاله العمال، ومن خلال الوثيقة التي تحوز الشروق نسخة منها، تفاجأ باعترافهم على أن المشتكى منه من أمرهم باستخدام حقن خاصة بجهاز السكانير انتهت صلاحيتها في سبتمبر 2018 لعلاج المرضى وتأكد من تصريحاتهم عندما وجد كميات معتبرة منها معدة للاستعمال.

وفي نفس السياق أوضح مسوق هذه الحقن أنه يكمن الضرر من انتهاء فعالية مادة التعقيم لهذه الحقن إذ تصبح غير معقمة واحتمال العدوى والميكروبات تتزايد.

وكون المشتكى منه مكلف بشراء المعدات وكل المستلزمات الطبية للعيادة وهو من كان يحمل شهادة التأهيل لذلك وهو شريك في العيادة بنسبة 46 من المئة والتي منح لها الاعتماد كونه يحوز على شهادة مهنية في التثويم الطبي، قرر مالك المركز متابعته قضائيا رفقة قريبته التي كانت تستعمل الحقن منتهية الصلاحية وهي على علم بذلك. وتأكد أن استعمالها يعرض المرضى للخطر كونها تعطي تحاليل خاطئة تجعل المريض يدفع أموالا باهظة من أجل إعادة التحاليل من جديد. ناهيك عن تكلفة تحاليل السكانير المقدرة بـ 18 ألف دج وليس الجميع من يستطيع دفع مثل هذه المبالغ.

وورد في نفس الشكوى أن المادة 6 من مدوّنة أخلاقيات المهنة تنص على أن يكون الطبيب في ذمة الفرد والصحة العمومية يمارس مهامه في احترام حياة الفرد وشخصه البشري والمادة 7 تتمثل في أن رسالة الطبيب في الدفاع عن صحة الإنسان البدنية والعقلية وفي تخفيض المعاناة ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس أما المادة 17 منه يجب أن يتمتع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعويض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصات طبية أو لعلاجه، والمادة 14 من المرسوم 276/92 تنص على أنه ينبغي على الطبيب أو جراح الأسنان بأي حال من الأحوال أن لا يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الأعمال الطبية، وبناء على نص المادة 413 من قانون الصحة فإنه باستثناء الضرورة الطبية المبررة يعاقب طبقا لأحكام المواد 288، 289 و442 فقرة 2 من قانون العقوبات كل مهني الصحة عن كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته يرتكبه خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا أو يعرض حياته للخطأ.

فالمادة 265 مكرر 2 مكرر 3 من قانون الصحة وبعد دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة كما تنص المادة 193 مكرر من قانون الصحة على أن تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري إلى مراقبة النوعية والمطابقة وفقا للتشريع المعمول به.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • المتمرس

    في الجزائر الجديدة كل شيء ممكن وكل شيء مباح