-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قبل إعلان قائمة المترشحين

هذه خطوات المترشحين للطعن لدى المجلس الدستوري

أسماء بهلولي
  • 4644
  • 1
هذه خطوات المترشحين للطعن لدى المجلس الدستوري
أرشيف

أماطت السلطة الوطنية للإنتخابات النقاب عن الخطوات التي سيتبعها المترشحون الرافضون لنتائج السلطة الوطنية للانتخابات، للطعن لدى المجلس الدستوري الذي يستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات مرفوقة بملفات الـ22 مترشحا، وذلك خلال 24 ساعة من صدورها.

أجرى المجلس الدستوري، تعديلات على القانون المحدد لقواعد عمله، حيث كشف عن الصلاحيات التي تدخل ضمن اختصاصه، خاصة ما تعلق بالعملية الانتخابية، وفي هذا الإطار عدل المجلس الدستوري، حسب القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المادة 48 التي توضح أن المجلس الدستوري يستلم قرارات السلطة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفوقة بملفات المترشحين، وذلك خلال 24 ساعة من صدورها.

وفي الشق المتعلق بطرق الطعن، توضح المادة 49 آليات الطعن المتاحة للمترشحين الذين رفضت السلطة الوطنية ملفاتهم، حيث يودعونها لدى المجلس الدستوري عبر عريضة مسببة، ويقوم بدراسة الطعون مقرر أو أكثر يعينهم رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس، يقدمون تقارير ومشاريع قرارات بشأنها.

وتنص المادة 50 الجديدة، على أن المجلس الدستوري يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا لأصحابها، وفي حالة قبول الطعن يسجل المجلس المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية، وتوضح المادة 51 أن المجلس الدستوري يصدر قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات.

بالمقابل جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، كما يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات المعلومات التالية: “لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج، رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان صدورها، أو بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، ولقب المترشح واسمه ومضمون الإحتجاج”. وتنص المادة 4 على ضرورة إخطار المجلس الدستوري فورا، وأن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز.

ومعلوم “أن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم بموجبه تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة”، التي تتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات”، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • أحمد الأحمدي

    تمخض الجمل ... أماطت العصابة عن وجهها لحاف الحياء لتتبرج ثانية و رابعة و الخامسة عادت بدون فخلمته . نعم هنا تقول ما قاله الشاعر العراقي المشنوق حينها : نحن شعب لا يستحي . الحية غيرت جلدها ،كلهم من الفلول التي غضبت لأن القسمة كان ضيزا . اتهمت الحراك بالتسرع و لكن أقول أن المقاطعة لا تكفي بل...