-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر شروط وقواعد الإجراء

هكذا يتمّ التكفل بقسط 3% للخدمات الاجتماعية بالبلديات

الشروق أونلاين
  • 5294
  • 0
هكذا يتمّ التكفل بقسط 3%  للخدمات الاجتماعية بالبلديات
أرشيف

حددت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة في تعليمة مشتركة صادرة أواخر جانفي المنقضي، موجهة إلى الولاة ورؤساء البلديات والمراقبين الماليين للبلديات وأمناء خزينة البلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، شروط وقواعد التكفل بقسط 3 بالمئة لفائدة لجنة الخدمات الاجتماعية بعنوان السنوات السابقة، على عائق ميزانية البلدية.

وفي هذا الصدد، أشارت التعليمة أن بعض البلديات تواجه صعوبات للتكفل بالنفقات السالفة الذكر بسبب إما عدم توفر الاعتمادات المالية أو بسبب انتهاء عهدة أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية أو لغياب لجنة الخدمات الاجتماعية أو حتى بسبب اختلال أو وضعية انسداد على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا السياق ذكرت التعليمة، أنه يحكم تسيير وتمويل الخدمات الاجتماعية، على التوالي، المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982، المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، والمرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، وكذا النصوص التنظيمية المحددة لتطبيقها، حيث تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابعة لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس 3 بالمئة من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، وذلك اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة، حيث تدفع هذه المساهمة – تشير التعليمة – الى حساب خاص يتم فتحه لهذا العرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية، كما أشارت التعليمة أن هذه المساهمة تظل مستحقة كيفما كان الأمر ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفل وذلك وفقا للمادتين 8 و11 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المشار إليه أعلاه.

وفي هذا الصدد، وقصد الحفاظ، على الحقوق المكتسبة والامتيازات الاجتماعية لموظفي وأعوان البلديات، فانه يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، بصفتهم آمرين بالصرف، الالتزام بالنفقات المتعلقة بقسط 3 بالمئة الموجهة للجنة الخدمات الاجتماعية بعنوان السنوات السابقة، وذلك على عاتق ميزانية البلدية – تشير التعليمة – وذلك من خلال إعداد جدول مجمع، ممضي من طرف أمين الخزينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته آمرا بالصرف، يتضمن توزيع الاعتمادات الموجهة للجنة الخدمات الاجتماعية بعنوان السنوات السابقة والتي يجب أن تبين الأقساط المخصصة – يؤكد التعليمة – مع ضرورة إخضاع ذات الجدول الى التصويت والمصادقة عن طريق المداولة والتسوية في إطار الميزانية الإضافية.

كما يتم منح اعتمادات لفائدة لجنة الخدمات الاجتماعية في شكل إعانة بمقرر يعد من قبل الهيئة المستخدمة حيث تسند ذات النفقات – تشير التعليمة – إلى المادة 618 من التعليمة (C1) المعنونة “تكاليف اجتماعية” وكذا المادة 635 من المنشور الوزاري المشترك (C2) للعمليات المالية للبلدية المعنون “تكاليف اجتماعية”، حيث يقدم الآمر بالصرف مشروع مقرر إعانة، مرفق بالوثيقة التي تتضمن إنشاء أو تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية.

ع. تڤمونت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!