-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية

4 مراسيم تحدد أسعار المنتجات النفطية وشروط منح التعويضات

4 مراسيم تحدد أسعار المنتجات النفطية وشروط منح التعويضات
الأرشيف

أوضحت الجريدة الرسمية في عددها الأخير كيفية حساب أسعار وتعريفات المنتجات النفطية في السوق الوطنية وكذا شروط منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة.

وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، رقم 12،  أربعة مراسيم الأول جاء ليحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية.

وتتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية في الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبقها المكررون والمحولون على الموزعين وأسعار البيع التي يطبقها الموزعون على البائعين بالتجزئة وأسعار البيع التي يطبقها الموزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين.

وأوضح نص المرسوم أن سلطة ضبط المحروقات تقوم سنويا بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم.

وأشار  إلى أن الأسعار تتضمن التكاليف التي يتحملها المكررون والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) بالمائة من سعر التكلفة.

أما المرسوم التنفيذي الثاني فجاء ليحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام و المكثفات “عند دخولها المصفاة” و سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.

ويهدف هذا الأخير إلى تحديد منهجية وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية.

وصدر كذلك بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي آخر يحدد شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.

ونص القانون على أن يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة من طرف البائعين إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من السنة، مصحوبا بكميات الغاز المتوقع بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية.

كما أوضح أن مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات تقوم بحساب مبلغ التعويض على أساس كميات الغاز التقديرية الموجهة للبيع خلال السنة.

وأوضح النص أن مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة يساوي الفارق ما بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.

كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات والمرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء  ومساحات الاستغلال والاسطح المردودة.

و نشرت الجريدة الرسمية كذلك المرسوم الذي يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة الذي نص أساسا على أن سلطة ضبط المحروقات تقوم في كل سنة بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!