5 أيام كحد أقصى للفصل في قضايا النفقة

تلقى محامون ومنذ تشديد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعديل آليات الاستفادة من صندوق النفقة، عديد الأسئلة من نساء مطلقات وحاضنات يستفسرن عن كيفيات الاستفادة منه، غالبيتهن ممن وجدن صعوبات في تحصيل النفقة لأسباب مختلفة.
تخوض نساء كثيرات معارك قانونية بعد حصولهن على حكم الطلاق من المحاكم، مع أزواج يرفضون دفع نفقة أولادهن، لسبب انعدام مورد مالي أو لارتفاع مبلغ النفقة، حسب تبرير الأزواج، وهو ما يجعل الزوجات يسارعن للاستفسار عن آليات الاستفادة من صندوق النفقة، والذي شدد رئيس الجمهورية مؤخرا، على تعديله ليكون أكثر نفعا للمطلقات وأولادهن.
وفي هذا الشأن، أكد المحامي بمجلس قضاء عين الدفلى، شريف تواتي لـ”الشروق”، عن تلقيه مؤخرا عدة تساؤلات من نساء مطلقات، منهن من كان موكلا في قضية طلاقها، وأخريات يقصدن مكتبه للاستفسار، وجميعهن يستفسرن عن كيفية الاستفادة من صندوق المطلقات بعد رفض أو عجز أزواجهن على دفع النفقة.
هذه شروط الاستفادة من صندوق النفقة
ويوضح محدثنا، بأن المستفيدين من صندوق النفقة، هي المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة بحكم نهائي، وأيضا كل شخص استفاد قانونا من حق حضانة الأطفال على غرار الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة.
أما شروط الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، فهي صدور حكم بالطلاق أو رفع دعوى طلاق، الحكم بالنفقة للأطفال المحضونين وحيازة ورقة تعذر تحصيل النفقة من الزوج كليا او جزئيا، عبر حكم القضائي، بسبب عجز الزوج عن دفعها أو امتناعه أو الجهل بمكان إقامته، ولابد من إثبات تعذر التنفيذ عبر محضر قضائي.
ويشرح المحامي الإجراءات الواجب إتباعها من طرف كل امرأة مطلقة لتحصيل نفقتها من الصندوق، أولها حيازة محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، وتقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفوقا بطلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا، نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق، ونسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك، إضافة إلى محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع الزوج عن دفعها.
ويضم الملف أيضا، صكا بريديا أو بنكيا للمستفيد مشطب عليه، ويؤكد تواتي ان هذا الملف يضم طلب نفقة المرأة المطلقة ونفقة الأطفال المحضونين من طرفها.
اما عن آجال الفصل في طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، يقول محدثنا “القانون المنظم لهذا الأمر، راعى الطابع ألاستعجالي لموضوع النفقة، وعليه يفصل قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إخطاره، بأمر غير قابل لأي طعن”.
ولفت المحامي الانتباه إلى أن المستفيد من المستحقات المالية، لن يتحمل على عاتقه اي مصاريف، لأن تبليغ الأوامر الصادرة عن القضاء، تتم من قبل أمانة الضبط وفي آجال قصيرة، تقدر بـ48 ساعة من تاريخ صدورها.