-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هيئة حماية وترقية الطفولة تدق ناقوس الخطر

530 إخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل

نوارة باشوش
  • 769
  • 11
530 إخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل
ح.م

دقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة المساس بحقوق الأطفال، 530 إخطارا عبر الخط الأخضر “11ـ 11” التابع لذات الهيئة.

وأوضحت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، على هامش افتتاح الدورة التكوينية حول حماية الطفولة لفائدة قضاة الأحداث، أن الهيئة تلقت 530 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر 11/11 الذي أطلق في شهر أفريل الماضي، وكذا ما يقارب 2.000 إلى 5.000 مكالمة هاتفية يوميا يتمحور معظمها حول طلب توجيهات أو انشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة.

وأبرزت شرفي أن الإخطارات التي تلقتها الهيئة عن “حالات المساس بحقوق الطفل تعلق بعضها بسوء المعاملة أو بعض الاعتداءات أو التسول بالأطفال، إلى جانب إخطارات أخرى من قبل أولياء بحاجة إلى مرافقة في مجال التكفل بأبنائهم”، مبرزة أنه يتم مباشرة التدخل من اجل المعالجة الميدانية لهذه الحالات.

وأكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطار يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها، حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها، مبرزة أن التكفل بالطفولة وحمايتها مهمة مختلف الأطراف والمجتمع ككل.

وبخصوص مهام الهيئة، ذكرت ذات المسؤولة بالآليات التي تم وضعها للإخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل لاسيما عن طريق الرقم الأخضر 11 ـ 11 والبريد الالكتروني كأجهزة للتبليغ وذلك طبقا للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، لاسيما الأحكام المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الشريحة.

ومن جهة أخرى، كشفت شرفي أن الهيئة ستنظم الأسبوع المقبل ملتقى وطنيا حول “تعزيز المشاركة في مجال حماية حقوق الطفل” يجمع ما يقارب 150 مشاركا من بينهم ممثلون عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والفاعلون المهتمون بمجالات الطفولة وكذا عن الجمعيات الناشطة في الميدان.

ويرمي هذا الملتقى الذي سينظم بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى مناقشة وإثراء آليات تعزيز الإنجازات المرتبطة بالمجال مع التطرق إلى التشريعات المرتبطة بمجالات الطفولة لاسيما قانون حماية الطفل.

وفيما يتعلق بالدورة التكوينية الموجهة لفائدة قضاة الأحداث والتي بادرت  بتنظيمها الهيئة، أشارت السيدة شرفي، أنها تتناول موضوع “مبادئ حماية الطفل أثناء الإجراءات القضائية”، وتتضمن عدة محاور تتعلق بمجال الطفولة على ضوء الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون حماية الطفل علاوة على محاور أخرى تتعلق بالآثار النفسية والاجتماعية للطفل في خطر والطفل الجانح مع التطرق إلى محور الوساطة في القانون، علاوة على مهام قضاة الأحداث وكذا مهام الهيئة الوطنية  لحماية وترقية الطفولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • حقوق الطفل في الاسلام

    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
    ” لا يدخل الجنة ولد زانية ”
    حديث حسن صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/203)
    و حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (673)
    ما وَرَد بخصوص ابن الزنا فإنه يُذمّ إذا فَعَل فِعل والِديه .
    و يُذمّ من جِهة كون أصلِه نُطفة مِن حرام ، ومن كان كذلك فقد يَغلِب عليه تأثير خُبث النطفة .
    وقد قال كان ابن عباس في ولد الزنا :
    ( لو كان شَرّ الثلاثة لم يُتَأنّ بأمِّـه أن تُرْجَم حتى تَضَعَه )
    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
    ” ولد الزنا شَرّ الثلاثة ”صحيح
    و قد وَرَدَ في ذَمِّـه أنه شَر الثلاثة و معناه شرّ الأبوين عارِض ، و هذا نُطْفَة خَبيثة فَشَرّه في أصله .

  • أحكام

    الأحكام الخاصَّة بولد الزنا:
    أولاً:
    من جهة النَّسب:
    ولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الولدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِر الحَجَرُ”.
    ثانيًا:
    من جهة الميراث: ولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من والده سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أبوَّته له غير معتبرة شرعًا فهي معدومة.

  • حقوق الطفل

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ” ولد الزنى شر الثلاثة ”
    يعني أكثر شرا من والديه
    حسن ابن القيم والألباني في السلسلة الصحيحة

  • تناقض صاعق

    تنص الشريعة الاسلامية على أنه لا يجوز تبني الطفل غير الشرعي ، الحكمة من ذلك : ( حتى لا يحدث اختلاط الأنساب ) ، طيب OK .
    الشريعة تنص على تحريم نسبة الطفل غير شرعي الى والده البيولوجي ، و إنما ينسب إلى زوج أمه في حالة ما اذا وضعته و هي في عصمة هذا الزوج ، حيث أن كل ولد تأتي به المرأة حينئذ ينسب للزوج و ليس لوالدهم البيولوجي ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها !!!
    السؤال المطروح : ( أين حكمة اختلاط الأنساب هنا ) ؟؟؟
    كيف يحرمون التبني بحجة اختلاط الأنساب بينما ينسبون ابن الزنا لزوج أمه ؟
    و الأعجب أنهم يحرمون نسبة الابن غير الشرعي لوالده البيولوجي رغم تحريم القرآن لذلك ؟ !!!

  • هشيمالهاشمي

    انه العبث الذي نعيشه " الغراب يحاول مشيت لحمامه" هاهاهاهاها عصيتم الأبناء على الأباء والأمهات فجعلتم منهم فوضى في الأزقة والحارات والكلام الفاحش وقلة الحياء والوقاحة ووقول ما لا يقاليا جهلة تريدون أن تمزقوا الأسرة من المرأة الى الأبناء جزاكم الله عن ما تفعلون الجزاء المناسب لكم يا من تفسدون في الحرث والنسل قبحكم الله وجعل كيدكم في نحوركم؟ تفسدون عليهم المنظومة التربوية " فما كفاكم ذلك لتزيد تجعلون عليهم أوصياء وكأنهم لقطاء " ما هذه الأفكار الهدامة المخربة للأخلاق الفاضلة ، وشيطنة المجتمع برمته لنكون أخبث من الغرب واللا دينيين

  • حقوق الطفل

    يجب على الدولة الجزائرية أن تسن تشريعات قانونية مدنية تحمي حقوق الأطفال الابرياء ، خصوصا الذين ولدوا خارج إطار الزواج بما أن الشريعة الإسلامية قد ظلمتهم ، بحيث نظمن لهم الحق في الاسم العائلي ،و الحق في نصيبه من الارث ، و الحق في الحصول على الجنسية و الوثائق الادارية و الحق في التمدرس ووو
    الجميع يعلم أن موقف الدين من هؤلاء هو سبب الحرمان ، فأول ما يجب القيام به هو اصلاح تلك الاحكام و تغيير نظرة الدين الى هؤلاء الابرياء و حماية حقوقهم بدل اضطهادهم و حرمانهم من كل شيء ، فليس من العدل معاقبة الأبرياء على ذنب لم يرتكبوه ؟؟

  • الدين مع الواقف

    الشّرع لم يحمي إلا الرجل كالعادة ، أما الأم و طفلها فقد كان في غاية الظلم و الإجحاف في حقهما ، فالشرع ينص على ما يلي :
    -لا تجب على الأب النفقة على ابنه من زنى ، و لا كفالته بل يعفى من كافة المسؤوليات المترتبه عليه ، بينما تلقى كلها على عاتق الأم وحدها ، كما يحرم ابن الزنى من ميراث أبيه !!!!
    هذه الأحكام الجائرة بنيت على خيط أوهى من خيط العنكبوت، و هو حديث ظني واحد و وحيد (الولد للفراش وللعاهر الحجر )
    ( وما يتبِع أكثرُهمْ إلا ظنا ۚ إن الظن لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)

  • إلى التعليق 1

    الأطفال جزء من الشعب ، و حقوق الشعب تبدأ منذ الطفولة

  • ظلم صارخ

    يقصون الطفل الغير شرعي و يحررمونه من كافة حقوقه بناء على حديث غامض في البخاري فهل من العدل و الانصاف اعفاء الأب من القيام بواجبات الأبوة تجاه ابنه ثم القاء كامل العبء و المسؤولية على عاتق الأم وحدها ؟. علما أن وضعية الأم مختلفة تماما عن وضعية الأب فهي تتعرض للاضطهاد من طرف عائلتها و قد ترمى الى الشارع مع ابنها فكيف يحملها الفقهاء مسؤولية الرعاية المادية والمعنوية لابنها بينما يعفي شريكها من كل الأعباء ؟؟ أليس هذا ظلما صارخا ؟؟؟

  • حقوق الطفل

    الشّرع لم يحمي إلا الرجل كالعادة ، أما الأم و طفلها فقد كان في غاية الظلم و الإجحاف في حقهما ، مثلا نجد الشرع ينص على ما يلي :
    -لا تجب على الأب النفقة على ابنه من زنى ، و لا كفالته بل يعفى من كافة المسؤوليات المترتبه عليه ، بينما تلقى كلها على عاتق الأم وحدها ، كما يحرم ابن الزنى من ميراث أبيه !!!!
    هذه الأحكام الجائرة بنيت على حديث ظني واحد و وحيد (الولد للفراش و للعاهر الحجر )
    حرمان الطفل المولود خارج إطار الزواج من النسب و الكفالة و الميراث هو إنتهاك صارخ لحقوق الطفل و تمييز بينه و بين الأطفال الآخرين، و كأنه لا يجوع و لا يبرد و لا يملك الحق في المأوى و الملابس إلخ

  • ابي

    أيـــــن حقوق الشعب أولا....؟