الجزائر

في تعامل النظام الانتخابي مع الخروقات

الشروق أونلاين
  • 2540
  • 1
ح م

يتعامل النظام الانتخابي بصرامة مع الخروقات التي تنتاب مختلف الاقتراعات، ويستعرض “الشروق أون لاين” فيما يلي أبرز ما يتضمنه النظام المذكور

في أﺣﻜﺎمه اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت الانتخابية، يفيد قانون الانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 جانفي 2012، (اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ المادة 671) أنّه “ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ المؤهل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺈدراج اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻮرا ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮق ﺑﻬﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج”.  

وفي اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس (اﻟﻤﺎدة 701)، جاء أنّ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت مطالبة بـ”التكفل الفعلي باﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ”، مع “اتخاذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ قصد ﺗﻤﻜﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻪ، مع إﺧﻄﺎر اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ أو ﻧﻘﺺ أو ﺗﺠﺎوز ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وسيرها، مع “تصرف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ بﺴﺮﻋﺔ وﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻠﻞ”.  

وتنص اﻟﻤﺎدة 168 من القانون إياه، على جملة أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ ضدّ المتورطين في أي خروقات، بهذا الشأن، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ 3 أﺷﻬﺮ إﻟﻰ 3 ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دينار لكل ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ أكثر ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء أو ﺻﻔﺎت ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻗﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻓﻘﺪان اﻷهلية اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .

وتتضمن اﻟﻤﺎدة 112، على أنّ أي ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺷﻄﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ أﻟﻒ دينار، وﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ نفسها، كما تنص المادة 122 على العقوبة ذاتها على أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺮض ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﻳﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ أو ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أو ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ أو ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ أو يزوّرها، وإذا ارﺗﻜﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﺨﻴﺮ، ﻓﺈنّ هذه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

وتؤكد اﻟﻤﺎدة 162، وجوب معاقبة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات كل من قام ﺑﺈﻧﻘﺎص أو زﻳﺎدة اﻷوراق اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ أو ﻓﻲ اﻷوراق أو ﺑﺘﺸﻮﻳﻬﻬﺎ، مثلما تنطوي المادة 220، على معاقبة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮز اﻷﺻﻮات أو ﻣﺤﻀﺮ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺒﻠﺪي أو اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻸﺻﻮات، إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆهّل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ .

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﻌﺎﻗﺐ أيضا كل مترشح أو ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﺴﻴﺌﺔ.

وتفيد المادة 222 بمعاقبة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات كل ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺘﻄﺎف ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ فرزها، وإذا وﻗﻊ هذا اﻻﺧﺘﻄﺎف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﺑﻌﻨﻒ، ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ عشرين ﺳﻨﺔ.  

الحبس لأصحاب المال والوعود الانتخابية  

تشمل المادة 224، ﺗﻄﺒيق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 25 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﻋﻠﻰ كل ﻣﻦ ﻗﺪّم هبات، ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ، أو وﻋﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ، وكل من وعد ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، أو ﺑﻤﺰاﻳﺎ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ، ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺧﺐ أو ﻋﺪة ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وكل ﻣﻦ ﺣﺼﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﻴﺮ، وكل ﻣﻦ ﺣﻤﻞ أو ﺣﺎول أن ﻳﺤﻤﻞ ﻧﺎﺧﺒﺎ أو ﻋﺪة ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، كما ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت نفسها ﻋﻠﻰ كل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻮﻋﻮد، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ هذه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ كل من ﻗﺒﻞ هبات ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ، وأﺧﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

وتشدّد المادة 223 على عقوبة اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات لكل إخلال بالاقتراع ﺻﺎدر إﻣﺎ ﻋﻦ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﻋﻦ أي ﻋﻮن ﻣﺴﺨﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ فرزها، وتشير اﻟﻤادة 225، إلى معاقبة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ضدّ كل ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 140 ﻣﻦ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي .

كما تسجّل المادة 226، وجوب معاقبة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎر ضدّ كل ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺧﺒﺎ أو أﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﺎول اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺳﻮاء ﺑﺘﺨﻮﻳﻔﻪ ﺑﻔﻘﺪان  ﻣﻨﺼﺒﻪ أو ﺑﺘﻌﺮﻳﻀﻪ هو وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو أملاكه إﻟﻰ اﻟﻀﺮر، وإذا كانت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات المذكورة أﻋﻼﻩ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﻋﺘﺪاء، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻤﻮاد 264 و 266 و 442 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

إدانة القضاء لا تعني إبطال الاقتراع

تذهب المادة 235 إلى أنّه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إذا ﻣﺎ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي، إﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺬي أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﺤﺘﻪ إﻻ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو كانت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺻﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 224 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 25 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ .

واستنادا إلى المادة 236، فإذا ارﺗﻜﺐ ﻣﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 217 و218 و219 و220 و222 و226 ﻣﻦ هذا اﻟﺒﺎب، ﻓﺈن ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.

وتشير المادة 451 من النظام الانتخابي على وجوب إعلان اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة أقصاها عشرة أيام اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 151 و 159 ﻣﻦ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي.

مقالات ذات صلة