-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان

هذه تحفّظات المحكمة الدستورية على القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء

أسماء بهلولي
  • 552
  • 0
هذه تحفّظات المحكمة الدستورية على القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء
أرشيف

رفعت المحكمة الدستورية جملة من التحفظات بخصوص القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ممثلة في تحديد طبيعة الشخصيات الست المرشحة لعضوية المجلس، وسنوات الخبرة المشروطة للترشّح لهذا المنصب، حيث ألحت المحكمة على ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور بهذا الخصوص، ورفضت اجتهادات البرلمان، بحجة أنها تتضارب مع بنود أسمى وثيقة في الدولة (الدستور).

ووفقا لما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه، والذي حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على موافقة البرلمان بغرفتيه شهر مارس الفارط، فإن المحكمة الدستورية أقرت جملة من التحفظات على النص الجديد لاسيما ما تعلق بقضية الشخصيات الست المرشحة لعضوية المجلس، حيث أن المشرع في المادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل عبارة شخصيات وطنية، وبذلك يكون قد خالف الحكم الوارد في الدستور الذي يحدد اختيار الشخصيات المذكورة حسب كفاءتها، لذلك يتعين على المشرع حسب المحكمة الدستورية التقيد بالعبارات الواردة في الدستور.

ومن بين التحفظات المرفوعة من قبل المحكمة الدستورية نجد المادة 17 من القانون موضوع الإخطار، حيث يدخل في اختصاص المشرع تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وفق مقتضيات المادة 180 من الدستور، ويستوجب عليه – تضيف المحكمة – ضمان تمثيل مختلف الجهات القضائية، حيث أنه إذا كان اشتراط المشرع 15 سنة خدمة فعلية على الأقل في سلك القضاء، للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية، غير أن قضاة مجلس الدولة، تشدد المحكمة الدستورية في تحفظاتها على ضرورة أن يلتزم المشرع بتطبيق هذا الشرط والذي يكون خاضعا للنظام القضائي العادي، خاصة وانه قد يحرم بعض القضاة من التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، حيث جاء في التحفظات “قد يمس بمبدأ المساواة في التمثيل، في حالة عدم وجود قضاة على مستوى الجهات القضائية ممن يتوفرون على سنوات الخدمة المطلوبة”، لتضيف: “إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حال توفر العدد الكافي من القضاة في المحاكم ممن يستوفون شرط المدة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تعتبر دستورية شريطة مراعاة هذا التحفظّ”.

وفيما يخص باقي مواد القانون العضوي محل الإخطار، فإن المحكمة الدستورية لم تعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار لأي حكم أو مبدأ دستوري، ولهذه الأسباب تقرر إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تطبيقه تنفيذا للمادة 190 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

وتعد المادة 17 من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور شريطة مراعاة التحفظ، ويبلغ رئيس الجمهورية بهذا القرار ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!