الجزائر
دراسة الطلبات والرد عليها خلال 48 يوما

إعانات مالية للمتكفلين بذويهم المسنين.. وهذه هي الشروط

الشروق أونلاين
  • 20177
  • 8
الأرشيف

قررت الحكومة منح إعانات مالية للأشخاص المتكفلين بذويهم من المسنين، الذين فضلوا الاحتفاظ بهم بدّل إدخالهم دور العجزة، شريطة أن يثبتوا وضعيتهم المالية، بعدم تقاضيهم الحد الأدنى من الأجر المضمون، المحدد قانونا بـ 18 ألف دينار.

بالمقابل، سيضطر كل شخص مسن بالغ 65 فما فوق، يحوز، هو أو أقاربه، مداخيل كافية لدفع مستحقات الإيواء، والإطعام، والعلاج إلى الهيئات التي تحتضنهم، أي دور العجزة والمسنين.

وقد أفرج الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن مرسومين تنفيذيين، صدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ينظمان آليات التكفل بالأشخاص المسنين، ويحدد المرسوم الأول، كيفيات منح إعانة الدولة للفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مالية كافية للتكفل بأصولهم، وكذا الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة، فما فوق، الذين هم في وضع صعب أو من دون روابط أسرية وذوي مستوى موارد غير كاف.

وسيتم تحديد شكل الإعانة، على أساس الملف الذي يتم إيداعه لدى مصلحة أو مكتب الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر السكن، مقابل تسليم وصل إيداع. ويتضمن الملف طلبا خطيا، وشهادة ميلاد، وشهادة الحالة العائلية، وشهادة الإقامة، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وتصريح شرفي مصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله، وشهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل عند الاقتضاء.

وعلى الأشخاص المسنين تقديم طلب خطي، وشهادة ميلاد، وشهادة إقامة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، وشهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل عند الاقتضاء.

ويجب على المتكفلين بأصولهم المستفيدين من إعانة الدولة أن يتوفر لديهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون “سميغ” أو يعادله.

وتدوم فترة دراسة الطلبات والرد عليها 48 يوما، وفي حال رُفض طلب الإعانة يمكن لصاحب الطلب تقديم طعن لدى الوالي في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

وتشمل الإعانة الاجتماعية للدولة خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي، وتحدد قائمة الخدمات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

بالمقابل، نص المرسوم الثاني على إنهاء عهد التكفل بالأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق بالمجان داخل دور العجزة، حيث سيكون كل شخص مسن له معاش أو لديه أقارب يحوزون مداخيل كافية، ملزما بدفع مستحقات مقابل الإيواء والإطعام والعلاج لهياكل ومؤسسات الاستقبال.

والمقصود بذوي الدخل الكافي في نص المرسوم “الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون”. ويلزم الأشخاص بدفع مساهمة مالية تغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار التكفل على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال الموجهة إلى الأشخاص المسنين.

ويحدد المبلغ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ونظيره للمالية. ويجب أن تضمن مؤسسات وهياكل الاستقبال التابعة لقطاع التضامن مقابل المساهمة المالية تكفلا اجتماعيا وطبيا ونفسيا ملائما للأشخاص المسنين المستقبلين. وتشمل خدمات في مجال الإيواء والإطعام، والألبسة، والفحوصات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والنشاطات الثقافية والترفيهية والتنقلات والرحلات.

وتدفع المساهمة المالية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين المقبولين كل ثلاثة أشهر في حساب مؤسسات وهياكل الاستقبال ابتداء من تاريخ قبولهم. وتقبض من طرف العون المحاسب للمؤسسة أو من طرف وكيل معين لهذا الغرض.

وفي حال التأخر في الدفع، يعذر الشخص المعني للوفاء بالتزاماته نحو المؤسسة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

مقالات ذات صلة