الجزائر
حسب التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون الانتخابات

إلغاء شرط العهدة الكاملة لمترشحي التجديد بمجلس الأمة!

أسماء بهلولي
  • 869
  • 0

– النواب يشرعون في النقاش اليوم والتصويت على القانون  يوم 1 افريل

أدرج أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على مشروع قانون الانتخابات، المنتظر عرضه اليوم للنقاش، يقضي بإلغاء شرط إتمام العهدة الكاملة بالنسبة لمترشحي التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، بهدف توسيع دائرة الترشح وتخفيف القيود، فيما أبقت على بقية شروط الترشح العامة، بما في ذلك الوضعية تجاه الإدارة الضريبية وشرط السن والتمثيل النسوي والشبابي.

وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، الذي اطلعت عليه “الشروق”، جملة من التعديلات التي مست عددا من المواد، في مقدمتها المادة 221، التي حملت تعديلا لافتا يتعلق بشروط الترشح، لاسيما بالنسبة لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة.

بالمقابل  أبقت اللجنة على شرط إتمام عهدة كاملة في أحد المجالس المنتخبة كقاعدة عامة، غير أنها أقرت استثناءا صريحا، حيث نصت المادة على أنه، وطبقا لأحكام المواد 121 و224 و226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي، وهو ما يعني إلغاء شرط إتمام العهدة الكاملة بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين، بما يوسع من دائرة الترشح في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، حافظت المادة على إلزامية إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، سواء عبر تسديد المستحقات بصفة نهائية أو وفق جدولتها، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة.

ومن جهة أخرى، برز تعديل المادة 176 كأحد أهم التعديلات، حيث جاء لرفع الغموض المرتبط بشرط السن، من خلال اعتماد صياغة دقيقة تدرج صراحة من يبلغون أربعين سنة كاملة يوم الاقتراع ضمن الفئة المعنية، تفاديا  لأي تأويل أثناء التطبيق، إلى جانب تكريس توجه يرمي إلى توسيع تمثيل فئة الشباب داخل المجالس المنتخبة.

كما شددت المادة ذاتها على جملة من الشروط الواجب احترامها في قوائم الترشح، تحت طائلة الرفض، من بينها تمثيل النساء بنسبة الثلث، وتخصيص نصف الترشيحات على الأقل لفائدة المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة، إضافة إلى اشتراط مستوى جامعي لثلث المترشحين، مع حصر تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف نسمة، واعتماد قاعدة جبر الأعداد إلى الرقم الأعلى عند احتساب النسب.

أما بخصوص المادة 129، فقد تم تعديلها بإدراج عبارة “والمنسقين البلديين” بعد كلمة “المترشحين”، وهو تعديل يهدف إلى توضيح الفئات المعنية بالإقصاء من عضوية مكاتب التصويت، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ويجنب حالات تضارب المصالح، خاصة مع توسيع دائرة الأشخاص غير المعنيين بالمشاركة في تأطير مكاتب التصويت وعليه، تصاغ هذه المادة على النحو الآتي: “يعد المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها، ويوزع الهيئة الناخبة عليها”.

وحسب المادة “يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، أو إقليم اختصاص المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين”.

كما تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة المقاطعة الإدارية الإدارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج خمسة (05) أيام على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.

مقالات ذات صلة