اقتصاد
بنك الجزائر يتبنى عقوبات مشددة

اجراءات جديدة لوقف التحايل بإصدار صكوك بلا رصيد

الشروق أونلاين
  • 7782
  • 1

رسم بنك الجزائر مجموعة من الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالوقاية من إصدار الصكوك بدون رصيد، لتفادي المشاكل التي تنجر أحيانا في التعاملات التجارية بين الأشخاص نتيجة ظهور عارض من العوارض، غير أن الترتيبات التي تبناها بنك الجزائر كنظام، تعاقب كل من يكرر إصدار صك بدون رصيد بقرار منع إصدار أي صك طيلة فترة 5 سنوات كاملة، مما يعني خروج صاحب التجاوز ومغادرته بصفة غير مباشرة من السوق ناهيك، عن دفع غرامة بقيمة تساوي ضعف غرامة التبرئة.

 

وحسب مضمون النظام المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات، فإنه بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد يتعين على المحسوب عليه، وفقا لأحكام القانون التجاري، أن يصرح بذلك لمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون 4 أيام العمل والموالية لتاريخ تقديم الشيك، كأقصى حد وضمن هذا السياق يتم إعداد وتسليم شهادة عدم الدفع للمستفيد من الشيك المستحق غير المدفوع، وفق نموذج موحد، وذلك من طرف البتك المسحوب عليه، عند تقديم الصك للتسوية لدى شباك توطين الحساب أو عند اللزوم لدى المقاصة اليدوية بمجرد حدوث أول عارض دفع بسبب إنعدام أو نقص غي الرصيد تمت معاينته قانونا يجب على المسحوب عليه أن يرسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل المنصوص عليه في التشريع المعمول به، أمرا بالإيعاز حسب نموذج موحد يضعه البنك المركزي، ويجب أن توضح رسالة الأمر بالإيعاز، مبلغ وأجل دفع غرامة التبرئة  .

وفي حال غياب تسوية عارض الدفع في الآجال المجموعة، تباشر المتابعات الجزائية، وتعتبر حالة تكرار عارض الدفع طبقا للمادتين 526 مكرر 3 من القانون التجاري، عند حدوث عارض متتال بعد تقديم صك بدون رصيد في غضون الاثني عشر شهرا تعقب عارض الدفع الأول حتى لو كان هذا الأخير محل تسوية،

كما أدرجت تعديلات جديدة على هذا النظام على النحو أنه في حال تكرار عارض الدفع في غضون 12 شهرا التي تعقب عارض الدفع الأول يقرر المسحوب عليه مباشرة ضد الساحب المنع من إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات ويطبق المنع إبتداء من تاريخ إرسال الإشعار لغرض تسوية الصك المستحق غير المدفوع

 

مقالات ذات صلة