استعجال تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة ومجلس الأخلاقيات
استغرب العضو السابق في لجنة الإعلام بالبرلمان، إبراهيم قارعلي، صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة الإعلام عبر الانترنيت وحق الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني من طرف الحكومة في شكل مرسوم تنفيذي، يوقعه الوزير الأول، بدل أن يتم سنّه عن طريق البرلمان، على غرار النص المحدد لممارسة النشاط السمعي البصري.
وأكد قارعلي على تطابق القوانين والنصوص التشريعية المكملة ذات الصلة بممارسة النشاط الإعلامي مع القانون العضوي، وأن تُنصب الهياكل التي ينص عليها هذا القانون، وفي مقدمة ذلك مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، باعتبارها متأخرة منذ عشر سنوات.
وقال البرلماني السابق بأن ممارسة النشاط الإعلامي عبر الانترنت إنما يكون تحت وصاية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، في حين أن المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة الإعلام الإلكتروني تم ترسيمه بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري التي تختص فقط بالقنوات الإذاعية والتلفزيونية.
وتساءل قارعلي عن سبب تخفيض مدة الخبرة المهنية للممارسة الإعلامية من عشر سنوات بالنسبة لمسؤولي النشر في الجرائد الورقية أو النشريات الدورية إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمسؤولي المواقع إلكترونية.