-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تتراوح بين 1 و10 بالمائة

اقتطاعات جديدة على الإيرادات الجبائية للولايات والبلديات

الشروق أونلاين
  • 8314
  • 0
اقتطاعات جديدة على الإيرادات الجبائية للولايات والبلديات
ح.م

فصلت وزارتا الداخلية والمالية في نسب مساهمة الجماعات المحلية من بلدية وولاية في تمويل صندوق ضمان الجماعات المحلية، وذلك من خلال فرض اقتطاعات جديدة على الإيرادات الجبائية للولايات، والاقتطاع كذلك من إيرادات تسيير الجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بتسيير البلديات أو تسيير الولايات، وذلك عند مستوى يتأرجح بين 1 و10 بالمائة، في خطوة تكميلية لإجراءات القضاء على عجز ميزانيات البلديات وضمان التنمية بها، خاصة البلديات ذات الموارد الضئيلة.

ويتكفل صندوق الضمان للجماعات المحلية، الذي يعتبر أحد أجنحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بمراقبة الضرائب غير المباشرة بالنسبة للبلديات، والضرائب المباشرة بالنسبة للولايات وتوجيه استغلالها. كما سيتكفل هذا الصندوق بتوزيع المساعدات أو الأموال المقتطعة في تمويل العمليات المتعلقة بالصيانة للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية الواقعة تحت وصاية الجماعات المحلية، وكل العمليات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على التوازن المالي للميزانيات المحلية، وتحقيق التنمية للجماعات المحلية، ويعد امتدادا للصندوق المشترك للجماعات المحلية المفوض مسؤولية تسيير الموارد عملا بمضمون الإصلاحات المالية للجماعات المحلية التي شكلت تجديد الجباية المحلية وإصلاح مداخيل الأملاك بالإضافة إلى الاقتراض البنكي وإصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية  . 

ومعلوم أن أهمية الجباية كأداة أساسية لتمويل التنمية المحلية أملت ضرورة إعادة الاعتبار لموارد الجباية المحلية فكان التجديد عن طريق إشراك البلديات في الجباية المحلية لرفع مردودية الضرائب الموجودة عن طريق إشراك الجماعات المحلية في تحديد وعاء الضريبة ونسبها وكيفية تغطيتها.

وقد حددت وزارة الداخلية نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الجماعات المحلية هذه السنة بـ2 في المائة، تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.

وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك، فقد حددت نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الجماعات المحلية بـ2 بالمائة، وتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي علبها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية، أما الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات فنسبته الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار حددت بـ10 في المائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المتأتية من الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين، وكذا الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات للبلديات التي تشكل مقار الولايات والدوائر.

أما بالنسبة لاقتطاع إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات فقد حددت النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار هذه السنة بـ 10 بالمائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع لإيرادات مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية والضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية.

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!