الجزائر
لجنة القضاة تحصي 163 تجاوز خلال الأسبوع الأول

الحبس للمترشحين الذين يبيعون “الهدرة” مقابل شراء أصوات انتخابية

الشروق أونلاين
  • 3543
  • 16
الشروق
عقوبات صارمة في حق مخالفي قانون الإنتخاب

قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، ان لجنته فصلت في 163 قضية تتعلق بالخروقات التي طالت الحملة الانتخابية خلال أسبوعها الأول.

وأوضح بودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن كل الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها إلى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لاستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية، دون أن يوضح رئيس اللجنة فيما إذا تم تطبيق العقوبات الجزائية على المترشحين الذين ارتكبوا هذه التجاوزات، فيما تجاهل المتحدث تماما الحديث عن تجاوزات الوزراء المترشحين، المتهمين بتوظيف امكانيات الدولة.

وقلل رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، من شأن هذه التجاوزات، التي قال انها “لم تؤثر على السير الحسن للحملة الإنتخابية”، مشيرا إلى أن اللجنة “تفصل في الإخطارات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات”.

ويتحدث القانون العضوي للانتخابات عن عقوبات صارمة ضد المترشحين الذين يرتكبون تجاوزات خلال الحملة الانتخابية وخرق شروطها، منها غرامات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات نافذة.

وتشير المادة 227 من قانون الانتخابات إلى فرض عقوبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف و40 مليون سنتيم، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لكل المترشحين الذين يستعملون اللغات الأجنبية في التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية.

كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، للمترشحين الذين يستعملون وسائل الدولة والهيئات العمومية في الحملة الانتخابية، كما تسلط نفس العقوبة على استغلال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من أشكالها.

ويُعرض القانون المترشحون الذين يخالفون أحكام المادة 198 من قانون الانتخابات والتي جاء فيها “يجب على كل مترشح ان يمتنع عن كل سلوك او موقف غير قانوني او عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن الحملة الانتخابية”، إلى عقوبة الحبس من 5 أيام إلى سنة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 60 ألف دينار، فيما تصل عقوبة المرشحين الذين يسيئون استعمال رموز الدولة إلى 10 سنوات.

كما يعاقب القانون بالحبس المترشحين الذين يقدمون هبات، نقدية او عينية، أو وعدوا بتقديمها، او المترشحون الذين يعدون بتوفير وظائف عمومية او خاصة، او اي مزايا أخرى، قصد التأثير على الناخبين سواء بالانتخاب عليه، او الامتناع عن التصويت.

مقالات ذات صلة