اقتصاد
مرسوم وزاري جديد ضبط العملية

الحكومة تراجع شروط الترخيص لصيد التونة الحمراء في المياه الجزائرية

الشروق
  • 2865
  • 3
ح.م

صدر المرسوم الوزاري المعدل والمتمم  للمرسوم  الصادر في 19 ابريل 2010 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي  تحمل الراية الوطنية  في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها.

وحسب ما ورد في مرسوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن احكام مرسوم 2010 تم اتمامها بالمادة 12 مكرر التي تنص على انه “يتعّين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانيري وضع الأجهزة الخاصة  بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي، ويجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد”.

كما يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي( CICTA) ، كما عدلت احكام المادة 13 وقررت كما يلي: يتعيـّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة مرقما ومؤشرا عليه توفّره إدارة الصيد البحري.

وفي هذا الإطار، فقد ورد في النص انه يتشكل دفتر الصيد من ستين صفحة  أصلية وقسيمتين لكل صفحة بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك  الكيسية ومن مائة وسبعين صفحة أصلية وقسيمة واحدة  لكل صفحة بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.

وحسب نص المرسوم يجب ان يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.

ويجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد، وفي حالة تدوين اي خطأ يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.

وأشار المرسوم أيضا أنه على هامش  حملة الصيد لسفينة التونة بالشباك

الكيسية، فإن الصفحات الأصلية المتصلة  بدفتر الصيد  تحفظ  على متن السفينة  والقسم الأول من كل صفحة تسلم إلى ادارة الصيد البحري من قبل المراقب الوطني المتواجد على متن السفينة والقسم الثاني من كل صفحة تسلم لمراقب اللجنة  الدولية للمحافظة على التونة في الأطلسي المتواجد على متن السفينة.

بالنسبة لسفينة التونة بواسطة حبال الصنانير، فالصفحات الأصلية المرتبطة

بسجل الصيد تحفظ على متن السفينة، يسلم قسم من كل صفحة إلى ادارة الصيد  البحري من طرف ربان السفينة، وكانت أحكام المادة 13 من المرسوم السابق قد عدلت واستكملت وصيغت على النحو  التالي: “ربان سفينة التونة مطالب بإنزال سمك التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعنية لهذ الغرض وهي ميناء الجزائر وعنابة وبجاية وشرشال ووهران وتنس”.

كما ان قائد سفينة التونة بواسطة حبال الصنانير مطالب بإنزال ما اصطاده في  موانئ بوزجار وبني صاف. بالإضافة إلى ذلك، يتم استكمال أحكام مرسوم عام 2010 بالمادتين 13 مكرر 4  و13 مكرر 5 مرات على النحو التالي: “سمك التونة الحمراء الميت الذي تم اصطياده من  طرف سفن التونة يجب أن توضع عليها قسيمات تضمن المعلومات المتعلقة  بالرقم التسلسلي للعلامة، اسم النوع (رمز منظمة الأغذية والزراعة)، الحجم  الإجمالي  الوزن الكلي (كلغ)، جنس النوع، أصل الأنواع، رقم رخصة الصيد.

مقالات ذات صلة