-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المحكمة الدستورية ترد على النواب:

الفصل في المراسيم التنفيذية من صلاحيات القضاء الإداري

أسماء بهلولي
  • 567
  • 0
الفصل في المراسيم التنفيذية من صلاحيات القضاء الإداري
أرشيف

أبلغت المحكمة الدستورية نوابا بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول تخضع فقط لرقابة القضاء الإداري، وليست معنية بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وردت المحكمة الدستورية على إخطار تقدّم به 46 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الرقابة القضائية على المراسيم التنفيذية، بالتأكيد على أن هذه الأخيرة تختلف حسب من وقّعها، حيث أنه إذا كانت موقّعة من طرف رئيس الجمهورية، تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والقضاء الإداري معا، وإذا كانت موقّعة من طرف الوزير الأول، تخضع لرقابة القضاء الإداري فقط.
وفسّرت المحكمة الدستورية، في ردها الذي اطلعت عليه “الشروق”، موضوع الإخطار الذي تقدّم به النواب، والمتعلق بالأساس بمضمون المادة 195 من الدستور، حيث أكدت أن هذه الأخيرة تنص على أنه “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور”.
وأوضحت أنه، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار التي تقدّم بها النواب، فإن عبارة “الحكم التشريعي” لا تثير أي إشكال في مقصدها أو معناها خلافا لذلك، تثير عبارة “الحكم التنظيمي” تساؤلا بخصوص معنى التنظيم المحدّد في المادة 141 من الدستور إذا جاء فيها: “يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة”.
وأضافت المحكمة، أن نص المادة 141 من الدستور يتضح منه أن الأحكام التنظيمية هي الأحكام الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات، حسب أصحاب الإخطار، تتعلق بإحالة بعض القوانين إلى قرارات وزارية مشتركة من أجل تحديد كيفيات تطبيق بعض أحكامها، وهو ما لا يندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
وأشارت المحكمة في ردها إلى أن بعض المراسيم التنفيذية، حسب رسالة الإخطار، تحيل إلى التنظيم والقرارات كالمرسوم التنفيذي رقم 22/ 208 المؤرخ في جوان 2022 المحدّد لنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، وهو ما يتطابق مع أحكام المادة 141 فقرة 2 من الدستور إلا أنه يحيل في نصوصه إلى قرار المادة 05 وإلى التنظيم في المادة 17 .
وأضافت أن الدستور خوّل البرلمان سلطة التشريع بقوانين عضوية في الميادين التي حدّدها له، على سبيل الحصر، وأخضعها لرقابة المحكمة الدستورية رقابة مطابقة وإلزامية، كما خول البرلمان سلطة التشريع بقوانين عادية وترك باقي الميادين الخارجة عن مجال القانون والتي تتطلب تنظيما مستقلا بموجب قواعد قانونية لاختصاص رئيس الجمهورية، في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية وأخضعها هي الأخرى لرقابة دستورية خلال شهر من نشرها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!