الجزائر
الأمر المتعلق بردع مروّعي المواطنين يدخل حيز التطبيق

.. المؤبد لعصـابات الأحياء!

الشروق أونلاين
  • 7990
  • 34
ح.م

بعد أسبوع واحد فقط من مصادقة مجلس الوزراء على الإجراءات القانونية الجديدة الكفيلة بقطع سيوف عصابات الأحياء، دخلت هذه الإجراءات حيز التطبيق نهاية الأسبوع، وأصبحت سارية وعملية وملزمة في تطبيقها للجهات القضائية، ويحمل استعجال الرئيس صدور مضمون النص التشريعي الجديد تأكيدا للإرادة الموجودة في قمة السلطة لقطع دابر الجريمة وتأمين المواطن وممتلكاته واستعادة هيبة الدولة.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الذي كان حاضرا ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الأحد الماضي، وينص الأمر الرئاسي على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.

ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن “عصابة أحياء” هي “كل مجموعة تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء، ظاهرة أو مخبأة”.

وحسب نفس النص يشمل “الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”، كما حددت نفس المادة معنى ” السلاح الأبيض” المتمثل في “كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساريين المفعول”.

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكاما جزائية على عقوبات بالحبس “من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.

وتضيف المادة 23 أنه “يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أي قيادة كانت.

وحسب نص المادة 25 “تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج. ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا”.

لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء

كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر “إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء”، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك.

ويضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.

مقالات ذات صلة