-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

المقاول الذاتي مُلزم بدفع مليون سنتيم كحدّ أدنى سنويا لمصالح الضرائب

المقاول الذاتي مُلزم بدفع مليون سنتيم كحدّ أدنى سنويا لمصالح الضرائب
ح.م
بطاقة المقاول الذاتي

المقاول الذاتي ملزم بدفع مبلغ 1 مليون سنتيم كحدّ أدنى سنويا، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة. حسب ما أكدته يوم الخميس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في بيان.

وبموجب قانون المالية لسنة 2025، تمّ رفع المبلغ الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة للنشاطات المعنية بها، إلى 30.000 دج، بدلا من 10.000 دج.

غير أن هذا المبلغ الأدنى، سيظل بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، في حدود 10.000 دج، وفق ما ينصّ عليه القانون.

ويحدّد القانون الأساسي للمقاول الذاتي نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة للناشطين في إطار هذا النظام، بـ0.5 بالمئة.

وقد ذكرت الوكالة في ذات البيان، بوجوب التصريح برقم الأعمال السنوي لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا، عن طريق:

  • ملء استمارة (G12) قبل 30 جوان من السنة الجارية (التصريح التقديري)،
  • ثم ملء استمارة (G12bis) قبل 20 جانفي من السنة الموالية (التصريح النهائي).

كما نوّه البيان بأن المنتسبين الجدد لنظام المقاول الذاتي في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، غير معنيون بالتصريح التقديري في السنة الأولى من النشاط. لكنهم يبقون معنيّين بالتصريح النهائي (G12bis) قبل 20 جانفي 2025.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!