الجزائر
رد على استفسار حول المتابعة والتحقيق الاداريين

الوظيف العمومي يحدّد شروط فصل اللجنة متساوية الأعضاء في النزاعات التأديبية

الشروق أونلاين
  • 5166
  • 0
ح.م
مقر الوظيفية العمومية

أبرق المدير العام للوظيفية العمومية، تعليمة صادرة عن مصالحه تحت رقم: 2230/566 الصادرة بتاريخ 28 مارس المنقضي إلى رؤساء المفتشيات الولائية والجهوية للوظيفة العمومية، تتضمن الطرق الكفيلة بعمل اللجنة المتساوية الأعضاء في حالات بتها في القضايا المعروضة عليها.

وجاءت هذه التعليمة بناء على استفسارات بلغت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية في شكل مراسلات واستفسارات، منها ما ورد في المرجع رقم: 46 المؤرخ في منتصف فبراير المنصرم، والتي أبرقت بها بعض المفتشيات الجهوية للاستفسار حول توضيح قانوني بخصوص كيفية تطبيق أحكام المادة 171 من الأمر 03-06 المؤرخ في 15 من جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 

 حيث ألحت بعض المفتشيات الجهوية للوظيفة العمومية في استفسارها الوارد للمدير العام بخصوص التحقيق الإداري، خاصة فيما تعلق بالشق القانوني المتضمن المدة المحددة، وحول ما إذا كانت محددة بـ45 يوما طبقا لأحكام المادة رقم 171 من المرسوم التنفيذي رقم 06 – 03 سالف الذكر، والمحدد لكيفيات وسبل عمل اللجنة المتساوية الأعضاء في حالات اجتماعاتها، من أجل البت في القضايا المعروضة عليها كهيئة قانونية تتكفل بدراسة القضايا التأديبية التي تطرح عليها في ظل المادة رقم 165 من ذات الأمر.

هذه الأخيرة أفادت بمدة قانونية تساوي45  يوما كأجل للبت والفصل في القضايا التأديبية، حيث أفاد المدير العام في هذا الجانب بأن “التحقيق الإداري المذكور في المرجع أعلاه ينبغي أن يتم في الأجل المنصوص عليه في المادة 165 من الأمر 03-06 سالف الذكر وهو الأجل المحدد للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باعتبارها مجلسا تأديبيا للبت في مختلف القضايا التي تطرح عليها وذلك تحت طائلة سقوط المتابعة التأديبية إذا لم تبت فيها خلال هذا الأجل  45 يوما”.

وأضاف الردّ التوضيحي للمدير العام للوظيفة العمومية: “غير أنه إذا تطلب إنجاز التحقيق بعد انعقاد اللجنة وبطلب منها واستدعت الضرورة وقتا أطول مما يتجاوز الأجل المحدد قانونا بنص المادة 165 سالفة الذكر من المرسوم 03-06 المذكور سابقا فإن ذلك لا يترتب عنه سقوط المتابعة التأديبية، إذ يتعين عليها إن استأنفت أشغالها فور استكمال التحقيق تفاديا لإطالة أمد المتابعة التأديبية”.

مقالات ذات صلة