انتخابات تجديد اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في 2 جويلية
حددت وزارة التربية، تاريخ 2 جويلية المقبل، لإجراء عملية انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، في دورها الثاني، أين تم تحديد “شروط الترشح” بدقة، في حين تم فتح باب الترشيحات لهذه المرحلة ابتداء من أول أمس الخميس وإلى غاية 27 جوان الجاري.
وحدد، المنشور الوزاري الجديد، الحامل لرقم 948، الذي بعث به رئيس الديوان بالوزارة، إلى مديري التربية للولايات أول أمس، الخميس، تاريخ وشروط الترشح للجان الولائية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، “الدور الثاني“، بحيث يقوم المنتخبون عن المؤسسات التربوية حسب الطور بانتخاب ثلاثة ممثلين عنهم، وعضوين اثنين إضافيين حسب الترتيب على المستوى الولائي، إذ ينتج عن هذه العملية انتخاب تسعة أعضاء، 3 منهم ممثلون للطور الابتدائي، و3 منتخبين عن الطور المتوسط وكذا 3 منتخبين على مستوى الطور الثانوي، يكونون فيما بينهم اللجنة الولائية المعنية، والذين ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبين له “الأول والثاني“، من الطورين المتبقيين، حيث يمثل كل واحد من المنتخبين الثلاثة طورا واحد من الأطوار التعليمية الثلاثة.
وحسب المنشور نفسه، فإن الخلية المكلفة بهذا الملف والمنصبة على مستوى مديرية التربية، فور استلامها لهذا المنشور في إنشاء قائمة المنتخبين “ممثلي المؤسسات التعليمية“، لكل طور من خلال محاضر الفرز لانتخابات يوم 26 ماي الماضي، على أن يتم استعمال نسخ من هذه القوائم كسجلات للإمضاء عن الانتخاب يوم 2 جويلية المقبل.
وبالنسبة لممثلي مديريات التربية، وفي حال تم انتخابهم في المرحلة الأولى “26 ماي الماضي“، دون تحديد الطور، يتعين على مدير التربية تحديد الطور، كما يتعين على مدير التربية بصفته رئيس اللجنة الولائية للطعن الفصل في الطعون المقدمة بخصوص انتخاب ممثلي المؤسسات والتي تكون قد بقيت عالقة إن وجدت وهذا قبل انتهاء فترة الترشيح للسماح للمنتخبين المحتملين الجدد بالانخراط في عملية انتخاب أعضاء اللجنة الولائية أو سحب أسماء المقصين الجدد إن وجدوا.
وحدد المنشور نفسه، شروط الترشح، و بالتالي فيحق لكل ممثلي المؤسسات المنتخبين في المرحلة الأولى الترشح لعضوية اللجنة الولائية، وذلك بعد التأكد مرة أخرى من توفر الشروط التالية، التواجد في حالة القيام بالخدمة، أن لا يكون موضوعا تحت التصرف بكل أنواعه ما عدا أولئك الذين رخص لهم بالمشاركة في إطار أحكام التعليمة رقم 521 المؤرخة في 13 ماي الماضي، وأن لا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني في أي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع، وأن لا يتجاوز سنه الـ57 سنة عند تاريخ 26 ماي الفارط، مع إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في القطاع على الأقل عند تاريخ أو اقتراع. مع وجوب عدم تعرض المعني لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي.