اقتصاد
صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع كافة التفاصيل

بالحقوق والواجبات.. هذا هو دليل الاستثمار في الجزائر

إيمان كيموش
  • 2836
  • 0
أرشيف

أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الدليل العملي للمستثمر في الجزائر، والذي يتضمّن كل المعلومات حول حقوق وواجبات المستثمر، مشدّدة على أن إعداد “الدليل العملي للمستثمر” تم من طرف اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، حيث تم تصميمه لإعلام وتوعية أفضل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في إطار الاستراتيجية التي بادرت بها السلطات العمومية، سواء المتعاملين الوطنيين أو الأجانب، ولمنح تفاصيل أكبر للذين لم يستوعبوا مضمون قانون الاستثمار الصادر قبل سنتين.
ويحتوي هذا الدليل، الذي اطلعت عليه “الشروق” على معلومات حول الهيئات المكلفة بالاستثمار والخطوات التي يجب اتباعها، بدءا بمرحلة تسجيل مشروع الاستثمار عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر أو بالتوجّه إلى الشباك الوحيد المختص إقليميا، إلى غاية مرحلة الدخول الفعلي للاستغلال.
واعتمدت هذه المعلومات على أسلوب يوضح المميزات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي تسمح للمستثمر من ضبط عملية الاستثمار وتجنب النزاعات قدر الإمكان، مما يجعل المستثمر على دراية بحقوقه وواجباته في إطار مشروع استثمار يرید تجسيده كمستثمر، حيث يجب أن يكون على دراية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاستثمار مع معرفة الإجراءات وشروط منح المزايا المتعلقة بالاستثمار، في حالة إنشاء نشاط جديد، أو توسيع قدراته الإنتاجية، أو إعادة تأهيل استثمار موجود أو نقل نشاطه من الخارج كمستثمر، مع أخذ وقت كاف للاستعلام حول عملية الاستثمار.
وتؤكد الوكالة أن كل شخص معنوي أو طبيعي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، يحقّ له الاستثمار، كما يمتلك هذا الأخير في حال التضرّر إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار المنشأة لدى رئاسة الجمهورية، لاسيما في حالة سحب أو رفض منح امتيازات أو رفض تحریر قرارات أو وثائق أو تراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 تحت طائلة عدم قبول الطعن ويجب أن يقدم المستثمر تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه فور استلام التظلم المسبق.
وطبق ذات الدليل “يجب على المدير العام للوكالة الفصل في الحالة، في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلامه له طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 كما يمكن لكل مستثمر يعتبر نفسه متضررا إيداع طعنه لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في أجل خمسة عشر يوم ابتداء من تاريخ استلام قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه”.
ويتضمّن الدليل أنه بعد قيام المستثمر بتسجيل مشروعه الاستثماري على مستوى الشباك، يقوم بإيداع طلب تعديل قرار منح الامتيازات أو قائمة الممتلكات والخدمات، كما يتضمن الدليل أن المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يحدّد كيفيات تسجيل الاستثمارات والتنازل عنها أو تحويلها، وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، في حين أن المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يحدّد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
ويكشف المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، في حين يتعلّق المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 مكونات العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، كما يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

مقالات ذات صلة