الجزائر
الوزير الأول يوقع مرسوما تنفيذيا لتحديد مهامها

بطاقية وطنية لمرتكبي الغش التجاري والجمركي والبنكي والمالي

عبد السلام سكية
  • 1687
  • 0
أرشيف

عدلت الحكومة كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، وعرَفت الحكومة هذه البطاقة بأنها “قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي”.
وأفاد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ونُشر في الجريدة الرسمية، أن البطاقية يتم تزويدها بالمعلومات من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للجمارك، الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات، المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المديرية العامة للمصرف ببنك الجزائر، ونبهت المادة الثالثة من المرسوم أنه يُسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
وعدّد المرسوم المخالفات التي يتم عليها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ومن ذلك “التخلص من الوعاء ودفع الضرائب، والممارسات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي والتجاري، وتحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، والمساس بالاقتصاد الوطني، وكذا المخالفات المتصلة بالأنشطة الجمركية التي تمس بالأمن والنظام العام”، علما أنه يتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
ويترتب على معاينة مخالفة من طرف المصالح المؤهلة، مباشرة إجراءات التسجيل الفوري وجوبا لمرتكبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ويتعين على الهيئة مصدر طلب تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مباشرة إجراءات شطبه الفوري منها بعد تسوية وضعيته إزاء جميع الأسباب التي بررت تسجيله، وفي حالة شطب شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة، وتقوم الهيئة مصدر طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء في أجل أقصاه عشرة أيام بعنوان مقر النشاط المصرح به.
ووضعت الحكومة ضوابط لتأمين البطاقية، حيث ورد في المادة الثامنة من المرسوم “تكون البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مؤمنة وسرية، ولا يمكن تبليغها إلا للهيئات المؤهلة”، فيما تتولى المصالح المؤهلة للمديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وتكلف بتسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي، والقيام بناء على طلب الهيئات المؤهلة بتسجيل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية والمؤسسات المؤهلة، مع إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية واتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وضمان الأمن العادي لقاعدة معطيات البطاقية، وضمان أمن وإدارة الوصول إليها”.

مقالات ذات صلة