-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بهدف حماية العقار الفلاحي

بوعزقي: يجب احترام الضوابط القانونية في المستثمرات الصغيرة

حمو أوجانة
  • 2266
  • 1
بوعزقي: يجب احترام الضوابط القانونية في المستثمرات الصغيرة
ح.م
وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إلى توفير الحماية اللازمة للعقار الفلاحي، والقيام بحملات تحسيسية لاحترام التشريعات والضوابط القانونية السارية المفعول، وتطبيقها في كل المعاملات المتعلقة بالعقار الفلاحي، لا سيما تلك التي تخص عملية التجزئة.

وفي رد على سؤال كتابي للنائب عن ولاية غرداية محمد أبي إسماعيل، المتعلق بالإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية القانونية للمستثمرات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد بولاية غرداية، أكد وزير الفلاحة على أن المصالح الفلاحية عبر كامل التراب الوطني، قد تلقت التوجيهات الضرورية، فيما يتعلق بعملية تسوية الوضعية القانونية للمستثمرات الفلاحية، والتي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد، استنادا إلى التصنيف الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية.

وأشار النائب إلى أن الوضعية القانونية لهذه المستثمرات الفلاحية بقيت مجمدة على مستوى المصالح الإدارية، مما تسبب في نشوء وضعيات معقدة، خاصة عقب وفاة صاحب المستثمرة، كما أن بعض الأراضي التي تم استصلاحها عبارة عن جيوب عقارية تقع في سفوح المرتفعات تحولت إلى مستثمرات فلاحية قابلة للحياة اقتصاديا، حسب مفهوم المادة 6 من المرسوم رقم 38/724 المحدد لكيفيات تطبيق القانون 83/18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وساهمت في توفير العديد من مناصب الشغل لمواطني الولاية.

وعن الحالات المقترحة للتسوية، والتي ترد إلى المصالح الفلاحية لولاية غرداية، عبر محاضر ومداولات لجان الدوائر والبلديات، أوضح الوزير في رده أنها تنقسم إلى نوعين، النوع الأول يخص قطع أراض تمت حيازتها دون سندات رسمية، وتم استصلاحها من طرف أصحابها، وأصبحت منتجة، وقد قامت مديرية المصالح الفلاحية للولاية بتسوية هذه الحالات، وإصدار قرارات التنازل بعد التأكد الميداني من استغلالها، وهي في الغالب عبارة عن جيوب أو امتدادات تقل مساحتها عن الهكتار الواحد داخل المناطق الفلاحية.

أما النوع الثاني فيتعلق بأراض بيضاء (خارج المناطق الفلاحية) مُنحت من طرف لجنتي الدائرة والبلدية، والتي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد، وهي محل اعتراض من المصالح الفلاحية للولاية، وذلك لاعتبارات عدة وهي أنها تتعارض مع المساحة المرجعية الخاصة بالمنطقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ولم يتم استصلاحها من طرف طالبيها، وبهذا الشكل، تكون معرضة للتقسيم والاندثار بسهولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ايوب

    لما اسمع هؤلاء الكائنات يتحدثون عن القانون وما له صلة بالقانون أشعـــر بالاحتباس الحراري يلف دماغي....القانون لاأثر له في هذا البلد نهائيا...