تحديث قائمة التجهيزات الحساسة وضوابط لحماية البيانات
أجرت الحكومة تحديثا جديدا لقائمة التجهيزات الحساسة، شمل إدراج آليات تشفير متطورة تهدف إلى تعزيز سرية المُعطيات ومنع الوصول غير المُصرح به إليها، في خطوة لتعزيز أمن المعلومات وحمايتها من أي اختراق محتمل.
وفي هذا الإطار، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والإجراءات الخاصة باقتناء هذه التجهيزات. ومن أبرز الشروط الملزمة تسليم مفاتيح التشفير للجهة المانحة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاقتناء، لضمان الالتزام بالضوابط الأمنية والقانونية المعتمدة.
وتضمن القرار الوزاري المُشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.
وتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي سابق الذكر، فإن الهدف من هذا القرار تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم “أ” من الملحق الأول بهذا المرسوم، ويتعلق الأمر بإضافة الوسائل الكريبتوغرافية باستثناء وسائل التشفير، حيث يقصد بالوسائل الكريبتوغرافية “كل جهاز أو برنامج معلوماتي يكون دوره أو استعماله الأساسيان غير مُعد خصيصا لضمان إحدى الوظائف المتعلقة بسرية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها لكنه يحتوي في الأصل على آليات كريبتو غرافية تسمح بتوفير على الأقل واحدة من هذه الميزات”.
ومن بين الوسائل التي تم ضمها إلى قائمة التجهيزات الحساسة وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية، ووسائل تتضمن آليات كربيتوغرافية تسمح على الأقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم.
ويضاف لهذه القائمة الوسائل التي تتضمن آليات كربيتوغرافية تسمح على الأقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية قابلة للولوج من طرف المستخدم وتعتمد على شهادات التصديق الإلكتروني لمواقع الواب، وأيضا وسائل كربيتوغرافية تستلزم إيداع مفاتيح التشفير، فضلا عن وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرية المعلومات وتكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من قبل المستخدم.
وتخضع وسائل التشفير حسب القرار الوزاري المشترك لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في مارس سنة 1998 الذي يحدد تطبيق رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المعدل والمتمم.
وحسب المادة 4 من القرار، فإن وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية، وآليات إنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة وسائل تكنولوجيات المعلومات، ووسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد حر، ووسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة لم تعد تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في ديسمبر 2009 “.
شروط إضافية لاقتناء التجهيزات وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها
بالمقابل، حدد القرار الوزاري المشترك شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، حيث نصت المادة 17 من القرار، أن على صاحب طلب الاقتناء أن يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال بالخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية.
أما عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم “1”، سابق الذكر، فإن على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب، قبل استعمالها دون تجاوز مدة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية.
وتتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة.
وفي حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال، على صاحب الطلب أن يتقدم بتصريح، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف، ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال في حالة تغيير مفاتيح التشفير ، على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال”.
وحسب المادة 17 مكرر 4: “تنشأ لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم “أ” من الملحق الأول لجنة تكلف على الخصوص، بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم “1”، التي تم إيداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
وتحدد قائمة أعضاء اللجنة بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.
أما في حالة وجود اختلاف في الرأي، تنظم السلطة المانحة الرخصة الاستغلال المذكورة أعلاه اجتماعا تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين، والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة.