الجزائر
مرسوم تنفيذي يحدّد ويضبط قائمة " السلع المتجانسة "

تطهير السجلات التجارية لوقف الفوضى ومنع تعدد النشاطات

الشروق أونلاين
  • 12851
  • 23

قررت وزارة التجارة منع المتعاملين الاقتصاديين بمختلف مستوياتهم، بداية من المستوردين وصولا الى تجار التجزئة، من تداول سلع ذات طبيعة غير متجانسة، أو الإتجار في سلع لا علاقة لها بالنشاط المرخص به ضمن القيد في السجل التجاري، وذلك في خطوة نحو حماية المستهلك، واستحداث نظام إعلام فعال ومتناسق يسمح بمحاربة ممارسة الأنشطة التجارية الفوضوية. وضمن هذا السياق، تسلمت مؤخرا أمانة الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97 – 39 المؤرخ في الـ18 جانفي سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وذلك بعد أن فرغت وزارة التجارة من وضع اللمسات الأخيرة عليه والذي تحوز “الشروق اليومي” نسخة منه، وحسب مضمون التعديل الذي أجري على صياغة المادة 07 مكرر 03، فإنه بمجرد دخول أحكام المرسوم التنفيذي حيز التطبيق فسيصبح لزاما على المصالح المكلفة بالسجل التجاري منح رموز خاصة بممارسة الأنشطة يتم تقييدها بصفة صريحة وواضحة عند استخراج السجل التجاري بالنسبة للمواد المتجانسة، أي إلزام التاجر على عرض سلع من نفس النوع أو ما يعرف بالسلع المتجانسة.

مقالات ذات صلة