تقنين عملية توظيف أعوان الشباك بالجماعات المحلية
رد المدير العام للميزانية، فريد باقة، في نص التعليمة رقم 0001286/ تحوز “الشروق” نسخة منها، على استفسارات بعض المديرين الجهويين للميزانية بخصوص عمليات توظيف أعوان شبابيك الحالة المدنية للجماعات المحلية ومنها ما ورد إلى مصالحه في شكل طلب توضيحات واستفسار مرقم بالرقم 595 ج .م .ح المؤرخ نهاية فبراير المنصرم، مرفوقا بإرسال هذا الأخير المرقم بالرقم 6407، حيث استفسر المعنيون عن عمليات توظيف أعوان شباك بالجماعات المحلية وعمليات التكوين الإجبارية التي أصبحت لصيقة بها.
وألح المدير العام للميزانية في تعليمته على أن عمليات التوظيف في مختلف الأسلاك وعلى رأسها أعوان الشبابيك تخضع لنص المادتين 85 و39 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمتضمن للقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية وكذا إلزامية التكوين الخاص بكل صنف من أصناف موظفي قطاع الجماعات الإقليمية بما فيها البلديات والولايات المنضوية تحت هذا المرسوم ذلك أن التكوين والزاميته ونوعيته ومدته فيخضع ذلك لنص المادة رقم 90 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 سالف الذكر.