الجزائر
3 إنذارات قبل تنفيذ الإكراه البدني

حق الطعن لكل الأشخاص المحكوم عليهم قضائيا بغرامة مليونين

نوارة باشوش
  • 14526
  • 4
ح.م

وجه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تعليمة مستعجلة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ومن ثم إلى مصالح تحصيل الغرامات المالية على مستوى الجهات القضائية، يأمرهم فيها بالسماح لكل شخص محكوم عليه بغرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار، أي 2 مليون سنتيم، الحق في الطعن، كما أعطى صلاحيات كاملة لرؤساء مصالح التحصيل بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية باستعمال الدرك والشرطة من خلال توجيه إنذارين للأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامة الموقعة عليهم، قبل اللجوء إلى الإكراه البدني.
وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن الإجراءات المعمول بها سابقا ووفقا لتعليمات وزارة العدل كانت تلزم أي شخص عوقب بغرامة قضائية لا تتعدى 20 ألف دينار دفعها إجباريا كون المبلغ بسيطا، إلا أن التعليمة الجديدة لوزارة الطيب لوح التي وجهها إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومن ثم إلى وكلاء ورؤساء المحاكم وبالضبط إلى مصالح التحصيل على مستوى الجهات القضائية، ستسمح لكل شخص صدر في حقه حكم جزائي بدفع غرامة قضائية تقدر بـ2 مليون سنتيم الطعن في الحكم، حيث يقوم المعني برفع طلب عن طريق مصلحة التحصيل إلى رئيس المحكمة، وهذا الأخير هو من يدرس الطلب ويقرر قبول الطعن أو رفضه.
وتنفيذا للتعليمات المتعلقة بالتحصيل الاستعجالي للغرامات والمصاريف القضائية الخاصة بالأشخاص الذين لم يدفعوا المستحقات الموقعة عليهم من العدالة، قبل اللجوء إلى قوة القانون من خلال تنفيذ ما يعرف بالإكراه البدني، فإن رؤساء مصالح التحصيل على مستوى الجهات القضائية، يمكنهم اللجوء إلى مصالح الدرك والشرطة كل حسب اختصاصه لتحصيل هذه الغرامات، حيث تقوم مصلحة التحصيل، أولا بإرسال الإشعار بالدفع إلى الشخص المعني بدفع الغرامات المترتبة عنه بحكم قضائي، وفي حالة التجاهل، يتم اللجوء إلى مصالح الدرك والشرطة لتحصيلها، إذ تقوم ذات الجهات الأمنية بتوجيه إنذارين بضرورة الدفع وفي حالة التجاهل أو الرفض، سيتم توقيف المعني وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص، الذي يأمر بدوره ووفقا للقانون بالإكراه البدني.
وكانت وزارة العدل قد أنشأت قاعدة معطيات وطنية آلية، تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، حيث وضعت الهيكل الجديد تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة.
كما أقرّت الوزارة الوصية حسب المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات التحصيل من قبل الجهات المختصة، جدولة ديون الأشخاص المحكوم عليهم بغرامات مالية، ليتم دفعها بالتقسيط بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة هؤلاء، وذلك بناء على طلب مبرر من المعني، بعد مراجعة رأي النيابة، حيث يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات، ويقوم بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد الغرامة والمصاريف القضائية، ويتضمن الإشعار بالدفع أنه يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من تخفيض نسبته 10 بالمائة من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة 30 يوما.
وكان وزير العدل، قد كشف بداية شهر جوان الجاري من ولاية المدية أن الغرامات والمصاريف القضائية غير المحصلة من قبل مصالح الضرائب منذ سنوات تقدر بـ7 آلاف مليار دينار وهي مبالغ غير مدفوعة لمصالح الضرائب منذ سنوات.

مقالات ذات صلة