جواهر
بعد تعرض 60 بالمائة منهن لتحرشات

حملة وطنية لمناهضة التحرش ضد الطالبات

جواهر الشروق
  • 16018
  • 75
ح.م

كشفت صالحي سمية، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة عن التحضير لحملة وطنية لمناهضة التحرش الجنسي ضد الطالبات، وذلك بالتنسيق مع منظمات طلابية، وأوضحت أن الفكرة جاءت بعد نتائج التحقيق الذي أعدته اللجنة الوطنية الاستشارية للترقية والدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة “فورام”، وبين أن 60 بالمائة من الجامعيات تعرضن للتحرش والمضايقات الجنسية من طرف الأساتذة وأعوان الإدارة خلال الفصل الأول من السنة الجارية وشمل التحقيق 15 جامعة من مختلف ولايات الوطن، امتد إلى3200 طالبة جزائرية وأجنبية اتهمن الأستاذ الذي يتحرش بهن بدافع منح نقاط إضافية ومساعدتهن على الانتقال بالإضافة إلى إغرائهن ماديا بتمكينهن من الحصول على منصب عمل.

وعن أماكن التحرش، أجابت 21 بالمئة أنه يحصل في مكتب الأستاذ، في حين اعترفت 40 بالمئة أنه داخل الأقسام والمخابر، وأكدت 37 بالمئة أنهن تعرضن للتحرش داخل سيارة الأستاذ. 

وذكرت محدثنتا أنه رغم وجود 60 بالمئة من الإناث حاملات لشهادة البكالوريا، و65 بالمئة من خريجي الجامعات و17 بالمئة نسبة النساء العاملات، ثلثهن من القضاة وأكثر من نصفهن طبيبات ومعلمات، غير أن مخلفات المجتمع الذكوري مازالت قائمة، وذهنية المرأة مكانها في البيت ولا كلمة لها أمام الرجل، بدليل التحرش أصبح يشكل عقبة رئيسية أمام دخول المرأة عالم الشغل. وفي ذات السياق، قالت المتحدثة أنها بعد خوضها مسيرة منذ 2011 تدعو من خلالها إلى تعديل المادة 341 مكرر بتوسيع علاقة التبعية بين المتحرش والضحية تم تلبية مطالبها، التي تنص على أن مرتكب جريمة التحرش الجنسي يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج، وهو كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وتم مضاعفة مبلغ العقوبة بموجب التعديل الذي أدخل في 2006 على المادة 467   مكرر من قانون العقوبات. واقترحت سمية صالحي على رؤساء الجامعات أن تدرج في أنظمتها الداخلية معاقبة المتحرشين جنسيا، مع التزام المنظمات الطلابية بذلك.

مقالات ذات صلة