الجزائر

رئاسيات 7 سبتمبر..  نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية

الشروق أونلاين
  • 527
  • 0

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الخميس بالعاصمة، على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل، إلى مقر المحكمة الدستورية.

وفي تصريح صحفي، أكد شرفي أنّ معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح، “تمّت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانوناً”.

وأضاف أنّ السلطة “فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغباً في الترشح للاستحقاق المقبل، وتمّ إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تمّ استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانوناً”.

وأشار رئيس السلطة إلى أنّ “عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقرّ المحكمة الدستورية، يشكّل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية”، مبرزاً أنّ السلطة “حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها”.

وذكر شرفي أنّ عملية نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية انطلاقاً من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، تمّت بالشكل المنصوص عليه قانوناً، حيث جرى تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن وأجهزة الدولة.

يُشار إلى أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنهت ليلة الأربعاء، دراسة ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات، وباشرت السلطة عملية تمحيص الملفات يوم الخميس الأخير، وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح،  حيث تنص المادة الـ 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّ التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوماً على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”، علماً أنّه جرى نشر المرسوم يوم الثامن جوان الماضي.

وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلّل تعليلاً قانونياً في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”، وفقاً للمادة 252 من القانون ذاته.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض،  الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

مقالات ذات صلة