بداية من تاريخ أول أمس
رفع حالة الطوارئ ومساهمة الجيش في حماية الأمن يدخل حيز التطبيق
دخل قرار رفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثائية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
- الإعلان عن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 1992 جاء بعد أن صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ وتعويضه بالأمر رقم 11ـ01 الصادر في 23 فيفري من السنة الجارية. ويتحدث القانون الجديد عن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية، غير أنه لم يشر للحالات الإستثائية التي يسمح فيها للجيش بالقيام بهذه المهمة.
- كما يقضي تعديل قانون الإجراءات الجزائية حسب ما جاء في نفس القانون بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في “إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه”، ويأتي هذا الإجراء بدلاً من “التوقيف الإداري” المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري من دون اللجوء إلى القضاء.