الجزائر
مرسوم تنفيذي ينظم عمل اللجان المتساوية الأعضاء في قطاع التربية

سحب عدة صلاحيات من المنتخبين ومنحها للإدارة

نشيدة قوادري
  • 6876
  • 6
أرشيف

أفرجت، الحكومة عن المرسوم التنفيذي المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ تقرر إدراج مهام جديد للجان، تمحورت أساسا على ترسيم الموظفين المتربصين، بحيث لا يصبح المتربص “مرسما” دون تأشيرة اللجان، بالإضافة إلى إعادة إدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب، على أن تجتمع مرتين سنويا بصفة إجبارية. فيما تم الترخيص لمدير التربية بحل اللجنة وتشكيل أخرى في حال رفض الأعضاء حضور الاجتماعات أو التوقيع على المحاضر.

وأشارت، المادة 102 من المرسم التنفيذي 199/20 المؤرخ في 25 جويلية 2020، والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات الذي أفرجت عنه الوزارة الأولى، إلى تعداد الأعضاء، إذ تتضمن عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي المنتخبين، وتتشكل من أعضاء دائمين وإضافيين يتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمين، غير أنه لا يمكن للأعضاء الإضافيين الحضور للاجتماعات، إلا إذا تقرر الغياب الفعلي لأحد الأعضاء الدائمين.

وأدرجت، الحكومة مهام جديدة للمهام السابقة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ تقرر تكليفها بترسيم المتربصين بحيث لا يصبح المتربص “مرسما”، دون حصوله على تأشيرة هذه اللجان، المبادرة بالترقية في الدرجة، النقل الإجباري لضرورة المصلحة، العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة ويتعلق الأمر بالنقل والعزل، بالإضافة إلى إدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب. كما يمكن الرجوع إلى اللجان الإدارية، لإبداء رأيها استشاريا في بعض المسائل على غرار تقييم الموظفين والنقطة الإدارية التي تكون محل طعن من قبل الموظف، إحالة الموظف على الاستدعاء لأغراض شخصية.

وأكد ذات المرسوم التنفيذي على أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تجتمع إجباريا مرتين في السنة على الأقل، كما يمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها، بالمقابل فقد تقرر إعفاء الموظف المتربص من الترشح لعضوية اللجان، غير أنه تم الترخيص له بالانتخاب، غير أن الموظف المتعاقد ليس لديه الحق لا في الترشح للعضوية ولا المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان.

كما نصت المادة 21 من المرسوم نفسه، على أنه يمكن حل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بمعنى سحب عديد الصلاحيات من المنتخبين ومنحها للإدارة، وعليه بأنه في حال رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها، فإنه يرخص للمسؤول بالإدارة حل اللجنة على أن يقوم بتنصيب لجنة أخرى في ظرف أقصاه شهرين.

مقالات ذات صلة